|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
هل يجوز للمسلِم أن يحُجَّ عن غيره قبل حجِّه عن نفسه ؟
بتاريخ : 13-05-2015 الساعة : 09:46 AM
السلام عليكم
أخ يسأل فضيلتكم : رجل لم يحج ولم يعتمر عن نفسه لعدم استطاعته ، فقال له أحد جيرانه خذ أجرة الحج وحج عن والدي المتوفى.
فهل يجوز له ان يأخذ المال ليحج أو ليعتمر عن الرجل الميت مع أنه لم يحج عن نفسه؟
وفقكم الله

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفّقَك الله لِكل خير .
لا يجوز له ذلك ، ولو فَعَل لانقلب الحج عنه هو ، وليس عن الشخص الْمُتوفَّـى .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِع رجلاً يُلبي ويقول : لبيك عن شُبْرُمَة . قال : مَن شُبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه .
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يجَعل الحجة عن نفسه ، وليس عن موكّله .
قَالَ الخرقي : وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، رَدَّ مَا أَخَذَ ، وَكَانَتْ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ .
قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَقَعَ إحْرَامُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ . اهـ .
وقال النووي : ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا على الحج . اهـ .
وإذا كان الشخص الْمُتوفَّـى قد حجّ عن نفسه ، فلا يُحجّ عنه .
وسبق :
هل يجوز الاعتمار أكثر مِن مرّة في زيارة واحدة لمكة ، وما حكم الاعتمار عن الغير ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10902
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|