|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
هل يسقط مؤخر الصداق قبل الدخلة ؟
بتاريخ : 07-01-2017 الساعة : 04:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سائلٌ يقول : تم طرحي السؤال عليك مسبقا شيخنا هنا
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15963
وبارك الله فيك
سؤالي اليوم : هل يسقط مؤخر الصداق قبل الدخلة ؟ وأنا دافع المهر كله بس باقي المؤخر .
هل إذا طلقتها قبل الدخلة وعدم الاختلاء بها يسقط أم لا ؟
مع العلم هم من رفضوا زواجي بسبب حفلات و قاعات و لم نتفق عليها أصلا .
أفتنا مأجورًا

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
إذا كان الطلاق بسبب الزوجة ؛ فيسقط مؤخّر الصداق ، كما يسقط حقها في المهر .
وإذا كان الطلاق برغبة الزوج ، فلها نصف المهر ، إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بها ، ولها نصف المؤخَّر ؛ لأنه مما فُرِض في العقد ، لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
قال ابن قدامة : وإن افترقا قبل استقراره، لم يَخْل مِن أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون بسبب مِن المرأة ، كَرِدَّتِها، وإسلامها، وإرضاعها مَن يَنفسخ النكاح بإرضاعه ، وفسخها لِعَيب الزوج ، أو إعساره ، فيسقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العِوض ، كما لو أتلف المبيع قبل تسليمه . وفي معناه فسخ الزوج لِعَيْبِها .
الثاني : أن يكون بسبب مِن الزوج ، كطلاقه وخُلعه وإسلامه ورِدّته ، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها ، فيسقط نصف المسمَّى ، ويجب نصفه ؛ لِقَوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) ..
الثالث : افترقا بِسبب مِن أجنبي، كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر؛ لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ، ويرجع الزوج بما لَزِمه على الفاعل ؛ لأنه قَرّرَه عليه .
الرابع : افترقا بسبب منهما ، كَشِرائها لِزوجها ولِعَانهما، ففيه روايتان .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|