|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
حُكم الصّلاة بثوب وقع عليه خمرٌ!
بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 12:40 AM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
شيْخَنا الفاضِل – زادَهُ الرّحمنُ؛ فَضلاً على فضل –
السّلامُ عليكم ورحمةُ الله تعالى وبركاتُه
نحمدُ ربّنا العليّ العَظيم؛أن بلّغنا رَمَضان ذا العام. ونسأله جلّ وعلا – بمنّه وإحسانه -؛أن يجعلنا ووالدينا من عُتقائه من النّيران، وأن يُبلّغناهُ سنوات عَديدة وأزمنةً مَديدة. تخطُّ ذي النّفس خطّها؛ وتعتذر لشيخنا عن ( غثّها ).
سأئلةً أن يبلغكُم إيّاهُ؛ وأنتم بخير منه جلّ في علاهُ. وتستسمحُ هذي النّفسُ شيْخنا – سمّح الرّحمن صوْب الجنان دَربهم -الأمرُ يتعلّق بمُناشدة شيْخنا – حفظهُ الله تعالى - الفُتيا؛ في أمرين يجيىء تِبيانهُما:
أمّا الأوّل؛ فمُتعلّقٌ بموضوع تمّ طَرحهُ من أحد الإخوة؛ وكان يعرض لِ تحريم الطيّب والعِطر؛ – وعلّ دخلت في ذلك الكرمات، والمُزلات -؛ والتي تحتوي في تركيبها على ( الكُحول )! وقد استشهد بتحريم الخمر؛ كونها مُسكرة، و" ما أسكر قليلُه؛ فكثيرُه حرام ". فسأل أحدُهم : هل الخمر نجسة – أكرم ربّي شيْخنا -؟
الواقع؛ حسبتُ أنّها لَ كذلك! لقول الله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمرُ والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تُفلحون). ولكن سؤال الأخ كان: هل إذا وقعت خمرٌ على الثّوب غدا نجِساً؟ فلم تحسُن الصّلاة فيه؟ فنبغي من شيْخنا فضلاً – آجرهُمُ الرّحمنُ من منّه والإحسان -؛
تِبيان: حُكم الطيّب ( العِطر ) والكريمات وما شابهها، إذا احتوت كُحولاً في تكوينها! وكذا؛ سؤال الأخ السّالف – حفظ الرّحمنُ شيخنا -؛ حُكم الصّلاة بثوب وقع عليه خمرٌ! تَقديراً؛ وإلاّ من أين أتت الخمر؟ -

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خير الجزاء وأوفاه وأوفره .
ومَتَّع الله بذي النفس وفَسَح في أجَلِها على طاعته .
أما نجاسة الخمر فهي مما اتَّسَع فيه الخلاف ، ومنشأ الخلاف في فهم آية المائدة . والذي يظهر عدم نجاسة الخمر ؛ إذ ليس كل ما وُصِف بأنه " رِجْس " أو " نَجِس " يقتضي ذلك الوصف الْحُكم بأنه نَجِس عيْنًا
فقد وصف الله عزّ وجلّ المشركين بذلك ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) ، والْمُرَجَّح في الآية أنها نجاسة معنوية ، فلو مَسّ المسلم كافِرًا لم يُحكم بِنجاسة يده أو ثوبه !
ووصف الله عزّ وجلّ المنافقين بذلك ، فقال : (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ) ، وهم كانوا مع المسلمين في مساجدهم وأسواقهم وطُرُقاتهم ، ولم يُحكم بنجاسة أعيناهم !
ووصف رب العزَّة تبارك وتعالى الأصنام بذلك ، فقال عزّ وجلّ : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ) ، وليس معنى ذلك نجاسة أعيناها .
قال الشيخ الشنقيطي : والمعنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان : أي عبادتها والرجس القذر الذي تعافه النفوس . اهـ .
وقال جلّ جلاله مُخاطِبا نَبِيَّـه صلى الله عليه وسلم : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) . وقد بيَّن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه الماتع " أضواء البيان " معنى هذه الألفاظ ، وأنها تُطلَق بِعدّة اعتبارات .
ورَجَّ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخمر ليست نجسة ، بدليل أنها لَمَّا حُرِّمت أريقت حتى جَرَتْ في سِكك المدينة ، كما في الصحيحين .
ولو كانت نجسة يتأذى بها الناس لَمَا جاز فِعْل ذلك .
وسبق أن سُئلت عن هذه المسألة ، فكان من ضمن الجواب نَقْل عن بعض مشايخنا - أوسع الله منازلهم وأعلى أقدارهم – القول بعدم نجاسة الكحول .
وكان ذلك النقل هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=194
وهذا القول يُقال أيضا فيما يتعلق بِما يُدَّهَن به مِن " كريمات " أو " مُزيلات " ونحوها . والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|