|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
عقدت قراني دون الدخول صار خلاف وعزمت طلاق الفتاة ماهى حقوقها؟
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 03:04 PM
السلام عيلكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
بارك الله فيك
وجزاك الله خير الجزاء
انا شاب مصري وقد عقدت قراني دون الدخول او الخلوة الشرعيه والحين صار بيني وبين الفتاة خلافات على الأمور الدينيه مثل الحجاب الشرعي وسماع الاغاني وبعض الامور الاخرى ولكن الفتاة لا تستجيب الى كلامي وتقول اني متشدد .
فعزمت على الطلاق فما هي حقوقها الشرعية فهذه الحالة؟
علما بان العرف السائد عندنا اننا لا ندفع المهور نقدم الذهب ويكتب مبلغ يسمى موخر الصداق في العقد تاخذه عند الطلاق ويقوم الرجل بشراء المنزل ووضع الاثاث فيه
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
أولاً : حاول إصلاحها بالتي هي أحسن ، وتألّف قلبها بالهدية ، وبالكلمة الطيبة ، واحتسب ذلك في دعوتها وإصلاحها.
ثانيا : سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله ، فقال :
لها نصف المهر ونِصف المؤخَّر ، لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) ، إلاّ أن تتنازل هي عن حقها ، سواء المقدَّم أو المؤخَّر .
ولا يسقط حقّها إلاّ إذا تم رفع دعوى على المرأة بأنها ناشز ولا تستجيب لوجها ، وان لديها تساهل بالمحرّمات ، فتُقام الدعوى عليها ، فإذا ثبت ذلك عند القاضي يحكم القاضي بِما يراه ، والأصل أن لا يُعطيها شيئا بعد ثبوت الْحُكم بالنشوز وعدم الطاعة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|