|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
أعمل نادلة واشتريت ذهبا للزينة فهل تجب الزكاة
بتاريخ : 18-02-2010 الساعة : 07:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ / عبد الرحمن السحيم
سائلة تقول
أعمل نادلة وأدخر من أجرة كل شهر قسط صغير من المال منذ بدأت العمل من حوالي 12 عاما
فاشتريت ذهبا للزينة فهل تجب في حقه الزكاة ؟ ومن نفس الأجرة أدخرت في البنك مال قدره 20.000 درهم مغربية خلال المدة المذكورة
فكم قيمة الزكاة الواجب الدفع ؟
وجزاكم الله خيرا

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولا : لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان مختلط ، مثل المطاعم العامة ، إلاّ أن يكون في قسم خاص بالنساء .
ثانيا : الذهب الذي أُعِدّ للاستعمال لا زكاة فيه ، وسبق ذلك هنا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=25
ثالثا : لمعرفة مقدار الزكاة يُقسم المال على ( 40 ) والناتج هو مقدار الزكاة . مثلا : 20000 أ· 40 = 500 درهم . أو بطريقة ثانية : في كل ألف درهم : خمسة وعشرون درهما .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|