|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
ما حكم هجر الرجل لفراش المرأة
بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 09:34 PM
فضيلة الشيخ :
قرأت حديث وفيه لعن للمرأة التي تبيت وزوجها غضبان عليها . فهل هذا ايضاَ ينطبق على الرجل اذا باتت زوجته غضبانة منه ؟

الجواب/ الحديث الذي أشرت إليه حفظك الله رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها .
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح .
وهذا يدلّ على عِظم حق الزوج ، فلا يجوز للمرأة أن تُغاضب وجها ؛ لأنها إذا أغضبته لعنتها الملائكة ، بخلاف ما إذا هجرت فراشه ولم يغضب .
وهو لا ينطبق على الرجل إذا باتت زوجته غاضبة عليه .ومثل ذلك أن الزوجة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ، ولا يُشترط إذن الزوجة لصيام زوجها . قال عليه الصلاة والسلام : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . رواه البخاري .
وحول هذا موضوع عِظم حق الزوج تفضل هذا :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=305
ويدلّ على عِظم حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدى المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجها عليها كله ، حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لأعطته إياه . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
قيل : كُـنّ إذا أردن الولادة جلسن على قتب ، ويقلن أنه أسلس لخروج الولد ، فأريدت تلك الحالة .
أي لو دعاها وهي على تلك الحالة تتهيأ للولادة فلتُعطه حقّـه .
وقوله عليه الصلاة والسلام : إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ، وإن كانت على التنور . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى .
والله تعالى أعلى وأعلم
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|