|
|
المنتدى :
إرشـاد اللبـاس والزيـنـة
حكم بيع الملابس المطرزة مثل العباءة والإسدال
بتاريخ : 24-02-2010 الساعة : 07:53 PM
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
كثير من الناس يبيعون الملابس المطرزة مثل العباءة والإسدال وما شابه ذلك من ملابس المحجبات
فما حكم هذا البيع والربح منه مع العلم إن المصانع هي التي تصمم وتنزل هذه الملابس وليس البائع
لأن السوق عرض وطلب وكثير من الزبائن تطلب هذه الملابس وهم محجبات ومنقبات أيضا
أرجو الإفادة

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود من الحجاب هو الستر ، ومتى كانت العباءة مُطرّزة أو مزركشة أو ضيقة ، فإنها تُخَالف مقصود الحجاب ، وعلماؤنا يُفتون بتحريم العباءات المطرزة والمزركشة والضيقة .
وإذا حَرُم استعمالها حرُم بيعها . وبالتالي يحرم التكسّب مِن وراء ذلك البيع .
والبائع شريك للصانع في الإثم إذا باع ما يحرُم بيعه .
ومن اتقى الله وقاه وكفاه وأغناه .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|