|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل يجوز أن يصلي المسافر إذا أردا أن يقصُر صلاته خلف مقيم يُـتِمّ ؟
بتاريخ : 25-02-2010 الساعة : 07:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجوز بأي حال من الأحوال أن يصلي المسافر المقصر وراء مقيم يتم ؟
وماذا لو وجد المقصر جماعة هل يصلي معهم ؟ و هل لابد أن يكون المقصر إماما ؟

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأعانك الله .
يجوز للمُسَافِر أن يُصلّي خَلْف إمام يُتِمّ ، إلاّ أن تختلِف صورة الصلاة ، كأن يكون الإمام المقيم يُصلي صلاة العشاء والمسافر يُريد أن يُصلي صلاة المغرب .
وإذا صلّى المسافر خَلْف مُقيم فإنه يجب على المسافر أن يُتِمّ صلاته ؛ لأنه يقتدي بإمامه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إنما جُعِل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
ومن الخطأ أن يُصلي المسافر خَلْف مُقيم يُصلي صلاة رُباعية ، ثم يُصلي ركعتين ويُسلِّم .
فهذا لا صلّى وحْده ، ولا اقتَدَى بإمامه .
ولا يُشترط أن يكون المسافر إماما ، فإن كان إماما فَلَه أن يقصُر الصلاة .
ولو وَجَد المسافر جماعة يُصلّون فإن اتَّحَدَتْ صورة الصلاة ، كأن يُريد أن يُصلي صلاة رُباعية وهم كذلك ، فإنه يدخل معهم ، ويجب عليه أن يُتِمّ إذا كانوا مُقيمين .
وتفاصيل أكثر حول حُكم مَن يخالِف الإمام في عيئة صلاته أو وقتها هنا :
إذا كنت مسافر ودخلت مع الإمام في التشهد الأخير ؛ هل يجوز لي أن أقصر الصلاة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5020
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|