حلفت على أمر إن فعلته أن أصوم ستين يوما ولم أوّفِ ، فهل يلزمني الصوم ؟
بتاريخ : 26-02-2010 الساعة : 01:36 PM
حلفت على أمر إن فعلته أن أصوم ستين يوماً متتابعات من باب إلزام النفس بعدم فعله ولكن ما حدث أني فعلت ذلك الأمر ولا أستطيع صيام الستين يوم
قال لي أحدهم صم اليوم الأول من الستين يوم وأفطر في اليوم التالي فينتقض التتابع وتكفر عن اليمين بصيام ثلاثة أيام
ما الحكم الشرعي في المسألة وما مدى صحة قول هذا الشخص
جزاكم الله خيراً
الجواب/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا لم تستطع الوفاء به ، فعليك كفارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
قال ابن قدامة رحمه الله في ذِكر أنواع النذر : نذر اللجاج والغضب وهو الذي يُخْرِجه مَخْرَج اليمين للحثّ على فعل شيء ، أو المنع منه ، غير قاصد به للنذر ولا القُربة ؛ فهذا حُكمه حُكْم اليمين . اهـ .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد