|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
دفع المال لجمعية رعاية الأيتام، هل تعتبر كفالة أم لا ؟
بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 12:26 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الى الشيخ عبدالرحمن السحيم
عندي سؤال عن كفاله اليتيم، الان أعلب الجمعيات الخيريه تقوم بكفاله الايتام، لو ذهبت اليهم وطلبت كفاله يتيم ادفع لهم فالشهر 200 درهم فقط كل شهر ويعطوني كل كم شهر تقرير عن اليتيم وحالته الدراسيه واوضاعه
هل هذه الكفاله من قال عنهم الرسول صلى الله عليهم وسلم: ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى ، وفرق بينهما ) أم الذي يندرج تحت هذا الحديث الانفاق على اليتيم ورعايته، والاهتمام بشؤونه ورعايه مصالحه
هل يعد الانفاق فقط من هذه الكفاله أو من من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم في الجنه وإذا كان المال لي واردت ان تكون زوجتي من يكفل اليتيم، هل تعتبر هي كافله اليتيم ..ام يجب ان تنفق من مالها الخاص ، علماً ان مالنا واحد وحلالنا واحد
وجزاك الله خير يا شيخنا
الله يوفقك

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
كل ذلك يدخل تحت كفالة اليتيم ، فقد يكون اليتيم في حجر أمه ولا تجِد أمه من يَعوله ويُنفِق عليه ، فيكون المنفِق هو العائل له القائم بأموره . وقد لا يكون له من يرعاه فيحتاج من يرعاه ويعوله ، فيجمع بين الأمْرَين ، رعايته والنفقة عليه .
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ، وأشار بالسبابة والوسطى .
قال الإمام النووي : كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربيه وغير ذلك ، وهذه الفضيلة تحصل لمن كَفَلَه من مال نفسه ، أو من مال اليتيم بولاية شرعية ، وأما قوله : " له أو لغيره " فالذي له أن يكون قريبا له ، كَجَدِّه وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره أن يكون أجنبيا . اهـ .
وكذلك لو قامت الزوجة بتربيته ورعايته ، ولو كان من مال زوجها ، فإنها مأجورة ، وكذلك زوجها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كَسَبَ . رواه البخاري ومسلم .
ولو أراد الزوج التبرّع بِمال لِكفالة يتيم ، ونوى أن هذه الكفالة لزوجته ، فإنه يُؤجَر وتُؤجر الزوجة أيضا ، وتُعتبر كفالة يتيم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . رواه البخاري ومسلم .
وقد سُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
كفالة اليتيم هل يجب أن يكون موجودا لدي أقوم برعايته ومراقبته، أم يكون في بلد آخر وأدفع له كل شهر مبلغا معينا من المال، حيث إن هناك استمارات كفالة يتيم ... فهل هذه كفالة اليتيم ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما » رواه البخاري؟ فإذا كانت هذه الكفالة هي الكفالة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهل هذا المبلغ الذي يُحَوَّل . أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء
فأجابوا :
يجوز للإنسان أن يكفل اليتيم بالإنفاق عليه ، ولو لم يكن عنده .
وسُئلوا أيضا :
هل الذي يكفل يتيما عن طريق المؤسسات والهيئات الإغاثية الخيرية بالمال يحصل على هذا الأجر، أو لا بد من كفالته الحضورية في المنزل والإشراف عليه؟ أفيدونا مأجورين؟
فأجابوا :
من يكفل يتيما عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية الموثوقة، التي تقوم برعاية اليتامى والعناية بهم، من كسوة وسكنى ونفقة وما يتعلق بذلك، فإنه يدخل تحت مسمى كافل اليتيم إن شاء الله، ويحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل المسبب لدخول الجنة؛ لما رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين… وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّج بينهما شيئا . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا لفظ البخاري ، وليس هذا الأجر والثواب محصورا فيمن كَفَل يتيما عنده في بيته، لكن كلما كان اليتيم أشد حاجة، وقام من يكفله برعايته، والعناية به بنفسه في بيته، فإنه يكون أعظم أجرا، وأكثر ثوابا ممن يكفله بماله فقط. اهـ .
وهنا :
هل كفالة اليتيم تعنى كفالته ماديا أم حتى العناية به وقضاء شؤونه من الكفالة؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=8321
ما الشروط التي تشترط في كفالة اليتيم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=9631
والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|