|
|
المنتدى :
إرشـاد الشـبـاب
العادات تمنعنى من الزواج من بنات ابن العم فماذا افعل؟
بتاريخ : 14-03-2010 الساعة : 07:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
انا اسمي م.ح. ك من مكة .. اريد حلا وطريقاً جميلاً لحل قضيتي وهي انا اريد الزواج من قريباتي ولا يوجد لي سوى بنات ابن العم وبنات بنت العم ولكن المشكة أنا من جنسية برماوية وأبي وأمي يرفضون ذلك لانهم يقولون لا نستطيع ان نزوجك من هؤلاء وعادتنا وتقاليدنا لاتسمح بذلك ونعرف في الشرع ان هذا الشيء جائز ولكن في عاداتنا هذا الشيء عيب ويقولون هذا عندنا نقص في الحياء ( حياء وجه , حياء عين ) يعني: كيف ازوجك من ابنة بنت أخي أو من ابنة ابن أخي وفين اودي وجهي من امام الناس ( يعني اقربائنا ) وفي عاداتنا ابناء اخي وبنات أخي نعتبرهم مثابة اولادنا وكيف نزوجك منهم .. وانني ارغب الزواج منهن لانهن قدر من العلم واخوانهم حافظين لكتاب الله, ولا أدري كيف اراضي والديي والشرع اجاز لي ذلك وانني اقوم الليل و ادعوالله كثيرا ليلا ونهار لاجل ان يرضون عني وكيف اراضيهم وارجوا منكم حلاً مقنعا لهم ورسالة قوية ومقنعة منكم لهم حتى يرضون عن امري وارجوا منكم ان تذكروني بأدعية موافقة للين قلوبهم على امري وانني متألم جدا ومتعب من ذلك الأمر جدا حتى لا استطيع النوم باطمئنان..... ارجوكم افيدوني افادة كافية ومقنعة .
وارجوا ان ترسلوا رسالة الى اميلي للوالدين قوية ولينة ومقنعة ومفهومة حتى اعرض عليهم هذه الرسالة لعلهم يرضون عن امري وبذلك يكون قد ازلنا عاداتنا وتقاليدنا ورفعنا شريعتنا السمحة بذلك الامر
لاتنسوني انني في اشد الانتظار لهذه الرسالة ارجوكم ارسلو لي رسالة وحلاً ....... وجزاكم الله ملايين خير

الجواب

لا اعتبار للعادات المخالفة لشريعة
فالحرام ما حرّمه الله ورسوله 
والحلال ما أحله الله ورسوله 
والمحرّمات منصوص عليها في الكتاب والسنة
وأما بنات العم وبنات بنات العم فلسن من المحرَّمات بالنسب ، ولكن قد يَحرُمن لأمر طارئ ، كالرضاعة أو الزواج بأخت بنت العم أو بخالتها فحينئذ لا يجوز الجمع بين الأختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
ولا عِبرة بتحريم الناس
ولا أظن أنك في حال ضيق في هذا الأمر ، فليس هناك قِلّة في النساء
ولعلك إذا صُرِفت عن الأقارب كان أفضل لك .
والله أسأل أن يوفقك ويُعينك .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|