|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
إذا أتيت للصلاة الرباعية ، والإمام في الركعة الثانية فهل أقول التشهّد ؟
بتاريخ : 29-03-2010 الساعة : 05:02 PM
أفتوني يا أخوتي فلقد تعبت
إذا أتيت للصلاة الرباعية .. والامام في الركعة الثانية مثلاً
فصليت معه وجاء التشهد الاول .. فهل أقوله أنا .. مع أنها تصبح الركعه الاولى لي ؟؟؟
وإذا دخلت مثلاً في الركعة الاخيرة .. وصليت معه .. وأتى الشتهد الاخير فهل أقوله معه كاملاً أم أكتفي بالتشهد الاول ذكراً
أنا لدي أسئلة كثيرة من هذا الباب .. ولكن أتمنى ان توضح امامي الصف من الاجابة الاولى
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخْتُلِف : هل ما يقضيه الْمُصلِّي هو آخر صلاته أو أوّلها ؟ بناء على : قوله عليه الصلاة والسلام : ما أدركتم فَصَلّوا ، وما فاتكم فأتِمُّوا . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية : وما فاتكم فاقضوا .
قال ابن عبد البر : وهذان اللفظان تأولهما العلماء فيما يُدركه الْمُصَلِّي مِن الصلاة مع الإمام ؛ هل هو أوّل صلاته أو آخرها ؟ ولذلك اخْتَلَفَتْ أقوالهم فيها . اهـ .
وقال ابن قدامة : واخْتَلَفت الرواية فيما يقضيه المسبوق ؛ فَرُوي أنه أول صلاته وما يُدركه مع الإمام آخرها ؛ وهذا ظاهر المذهب ، كذلك قال ابن عمر ومجاهد وابن سيرين و مالك والثوري . وحُكِي عن الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف و الحسن بن حَيّ .
ورُوي عن أحمد أن ما يَقضيه آخر صلاته ، وبه قال سعيد بن المسيب و الحسن وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق والمزني وأبو ثور ، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك .
ونَقَل ابن قدامة الخلاف في مَوْضِع الجلسة والتشهد الأول في حق مَن أدرك ركعة مِن المغرب أو الرباعية إذا قَضَى ؛ فَرُوي عن أحمد أنه إذا قام استفتح فصلى ركعتين متواليتين ، يقرأ في كل واحدة بالحمد لله وسورة ، نص عليه في رواية حرب ، وفعل ذلك جندب ، وذلك لأنهما أول صلاته ، فلم يتشهد بينهما كغير المسبوق ، ولأن القضاء على صِفة الأداء ، والأداء لا جلوس فيه ، ولأنهما ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بالحمد لله وسورة ، فلم يجلس بينهما كالمؤادَّتَين اهـ .
وقال النووي : وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدْرَكه آخر صلاته ، وما يتداركه أوّل صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين . اهـ .
وإذا جَلَس الإمام للتشهّد الأول فإنك تجلس معه ، وتاتي بالتّشهّد لأنك مأمور بمتابعة الإمام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الإمام لِيُؤتَمّ به ، فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
وكذلك إذا دَخَلت مع الإمام في التّشهّد الأخير فَلَك أن تأتي بالتّشهّد الأخير كاملاً ، لأنك تقتدي بالإمام .
وهنا :
مَن فاتته ركعة من صلاة المغرب هل يصليها بثلاث تشهدات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8374
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|