|
|
المنتدى :
قسـم العقـيدة والـتوحيد
شبهات رافضية حول زواج المتعة
بتاريخ : 11-09-2012 الساعة : 01:52 AM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في أحد المنتديات حيرنا بعض الروافض في الإتيان بأحاديث من الكتب الصحيحة كدليل على جواز ما يسمى عندهم زواج المتعة والأحاديث كالتالي :
كان أبى ابن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبير و السدي يقرؤونها" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " و صرح عمران بن حصين الصحابى بنزول هذه الآية فى المتعة و أنها لم تنسخ...) و نص مجاهد على نزول الآية في المتعة فيما أخرجه عنه الطبري في تفسير الكبير .
2- عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادى رسول الله (ص) فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا, يعنى متعة النساء . ( صحيح مسلم ج 4 / 130)
- عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: " نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) و أبي بكر و عمر. ( صحيح مسلم – باب نكاح المتعة ج 1 /535 )
-عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر فاتاه آت فقال : إن ابن عباس و ابن زبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر: فعلناهم على عهد رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر.( صحيح مسلم باب نكاح المتعة
-و سئل عبد الله بن عمر عن متعة النساء ؟ فقال :" هي حلال " فقيل له أن أباك نهى عنها فقال: أرأيت إن كان أبى نهى عنها و صنعها رسول الله (ص) أنترك السنة و نتبع قول أبى ؟! ( صحيح الترمذي )
-عن عمران بن حصين قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناهما مع رسول الله (ص) و لم ينزل قرآن يحرمها و لم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ( صحيح البخاري ج 5/ 158 )
-عن أبي رجاء عن عمران بن خصين قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله و عملنا بها مع رسول الله فلم ينزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي (ص ) حتى مات . ( مسند أحمد ج 5- 203 )
نحن في حيرة من أمرنا ولا نعلم صحة هذه الأحاديث لكن الروافض أتوا بها على أنها من الصحاح
فهل هي كذلك أجيبونا بارك الله فيكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
لا يجوز لأحد أن يُناقش أهل الباطل مِن غير عِلْم ؛ لأنهم يُلبِّسُون عليه دِينه . وخاصة الرافضة ، فإنهم أهل بُهتان وكذلك وتدليس وتلبيس ؛ ولأن الإنسان لا يدري ما يلتصق بِقَلْبِه مِن الشبهات .
قال ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه - وقد جَعَلْتُ أُورِد عليه إيرادا بعد إيراد : لا تَجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها ، فلا ينضح إلاَّ بها ، ولكن اجْعَله كالزجاجة الْمُصْمَتَة تَمُرّ الشبهات بِظاهرها ولا تَسْتَقِرّ فيها ، فَيَرَاها بصفائه ، ويدفعها بِصلابته ، وإلاَّ فإذا أَشْرَبْتَ قلبك كل شبهة تَمُرّ عليها صار مَقَرًّا للشبهات . أو كما قال . فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك .
وقال رحمه الله: وإنما سُمِّيت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها ، فإنها تُلبس ثوب الحق على جسم الباطل ، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر ! فينظر الناظر فيما أُلْبِسَته من اللباس ، فيعتقد صحتها ، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك ، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها ، فينكشف له حقيقتها . اهـ .
فنصيحتي لإخواني أن لا يسمعوا لأهل الكُفر والزندقة ، ولا يُلقوا بأسماعهم إلى كل شُبهة .
ولا يُعيروها أدنى اهتمام ..
ممتثلين في ذلك قول الله عزّ وجلّ : (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) .
أما ما استدَلّوا به ، فالجواب عنه كما يلي :
1 – أن يكون منسوخا ، مثل آيات وأحاديث في جواز المتعة .
فإن المتعة أُبيحت أوّل الإسلام حينما كان في النساء قِلَة . ثم حُرّمت يوم خيبر ، ولم يبلغ هذا التحريم بعض الصحابة رضي الله عنهم ، ثم انعقد الإجماع على التحريم لَمّا اشتهر التحريم في زمان عمر رضي الله عنه ، وحينما أخذ الناس بالحزم .
وأشهر مَن رُوي عنه القول بالجواز : ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي صحيح البخاري مِن طريق أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء ، فَرَخَّص ، فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قِلّة ، أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم .
فهذا يدلّ على رُجوع ابن عباس رضي الله عنهم عن القول بالجواز . والإجماع مُنعقد على تحريم نِكاح المتعة .
قال الإمام النووي : باب نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نُسخ ، ثم أُبيح ثم نُسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة .
وروى البخاري من طريق الزهري قال : أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليًّا رضي الله عنه قال لابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
فهذا حديث صحيح عن عليّ رضي الله عنه في تحريم نِكاح المتعة لو كانوا صادقين !
وما ذَكروه عن جابر رضي الله عنهما حذفوا منه ما لم يُوافِق هواءهم !
ففي صحيح مسلم أَبِي نَضْرَةَ قَال : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ ، فَقَالَ جَابِر : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .
فإنهم لم يذكروا (فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا) !
وفي رواية لمسلم : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
وسبق :
زواج المتعة
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.p...84&postcount=4
ما حكم زواج المتعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showpost.p...83&postcount=3
فالأحاديث الواردة في مُتعة النساء منسوخة .
2 – أن تكون الأحاديث في مُتعة الحجّ ! ولا علاقة لها بِمتعة النساء !
مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ، ويُعلَم هذا من استدلال السلف به ، ومِن سياق الصحابي للقول ، وفي معرض الرّد على المخالف .
ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : أُنْزِلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَنْزِل قرآن يحرمه ، ولم يَـنْه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء .
وفي رواية لمسلم : قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ ـ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .
فهذا لفظ الحديث في صحيح مسلم ، وفيه التصريح بأنها مُتعة الحج ، والمقصود بها " الـتَّـمَـتُّع في الحج " .
ومثله ما ذَكروه عن ابن عمر رضي الله عنهما .
وهم قد حرّفوه أيضا ! فَزادوا في النصّ ليجعلوه في نِكاح المتعة !!
ففي جامع الترمذي : من طريق ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً مِن أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنه ، فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أأمْر أبي نتبع أم أمْر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم .
وهذا نصّ صريح في أن السؤال عن مُتعة الحج ( التمتّع ) . فزاد الرافضي في النصّ ( مُتعة النساء ) !!
وهذا يُؤكِّد أن الرافضة قوم بُهْت ! وأهل كذب وتدليس ، وأجْهَل الناس بالمنقول والمعقول ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
ولا غرابة في أن الرافضة تُحرِّف الْكَلِم عن مواضعه ؛ لأن الفَرْع يُشبَه الأصل ! وأصل الرافضة هم اليهود !! ، واليهود (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) .
ثم إن نكاح المتعة الذي كان في أوّل الإسلام لم يكن كما هو عند الرافضة ! ففي مدينة مشهد الإيرانية شَهِدَت " رافضية لبنانية " على وُجود أكثر مِن ربع مليون طفل لقيط ! بسبب المتعة !
فهذا لم يكن أبدًا في زمن السلف !
ولا أدري كيف سوّغت الرافضة في ذلك الاقتداء بالصحابة رغم تكفيرهم لِجماهير الصحابة رضي الله عنهم عدا عدد قليل جدا ؟!
أتدري لماذا ؟
لأنه وافق هوى عند الرافضة !
3- وأما قول عَطَاء : قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَر .
فالجواب عنه مِن وُجوه :
الوجه الأول : أن الْحُجَّة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد عُلِم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح المتعة ، ومنها ما هو في صحيح مسلم ، كقوله عليه الصلاة والسلام : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .
ومنها : ما رواه مسلم من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا .
الوجه الثاني : أن قول الصحابي إنما يكون حُجّة إذا لم يُخالِف النصّ ، وقد خالَف هنا .
ولا يكون حُجّة إذا خالفه غيره مِن الصحابة ، وهنا قد خالفه أكثر الصحابة على تحريم المتعة قبل ذلك .
الوجه الثالث : أن قول جَابِر بن عَبْدِ اللهِ رضيَ اللّهُ عنهما محمول على أنه لم يبلغه النَّسْخ ، وهذا أمْر معروف عند العلماء ، ووقع لغير واحد من الصحابة رضيَ اللّهُ عنهم .
قال النووي عن قول جَابِر بن عَبْدِ اللهِ رضيَ اللّهُ عنهما : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي اسْتَمْتَعَ فِي عَهْدِ أَبِي بكر وعمر لم يَبْلُغه النسخ ، وقوله : " حتى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ " يَعْنِي حِينَ بَلَغَهُ النَّسْخُ . اهـ .
الوجه الرابع : أن الخلاف ارتفع بعد نَهْي عُمر رضيَ اللّهُ عنه وأخذه الناس بِالْحَزْم ، وانعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة .
الوجه الخامس : أن الإمام مُسْلِم يُورِد أحيانا بعض الروايات لِبيان الاختلاف بين الرواة ، ولا يكون أورَدها ليحتجّ بها ؛ لأن هذه الرواية مدارها على ابن جريج ، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي . قال الدارقطني : شَرّ التدليس تدليس ابن جريج ، فإنه قبيح التدليس لا يُدَلِّس إلاّ فيما سَمِعَه مِن مَجْرُوح . اهـ .
فلا تُتْرَك الروايات الصحيحة لأجل رواية مُحْتَمَلة .
وكذلك لا تُتْرَك الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم نكاح المتعة ، وانعقاد الإجماع على تحريمه ، لأجل نصّ غير صريح ، ولا سَالِمٍ مِن الاعتراض .
وإنما هذه عادة الروافض ، يأخذون مِن كُتب أهل السنة ما يوُافِق أهواءهم ويتركون ما فيه حقّ صريح واضح بيِّن .
وليس إقرار منهم بِصِحّة أحاديث أهل السنة وإنما رغبة في التشغيب ، وإلْزِام أهل السنة بِما ليس بِلازم !
ولو كان نكاح المتعة جائزا عند أهل السنة وعُمِل به في زمن الشيخين : أبي بكر وعمر ؛ لكان يجب تحريمه وفق أصول وقواعد الشيعة الرافضة ؛ لأنهم لا يَرون ما عليه أهل السنة ، ولا ما عَمِل به الشيخان .
فإن الرافضة يقولون : الخير فيما خالَف العامة .
كما أن نكاح المتعة الذي كان في أوَل الإسلام ليس هو ما تفعله الرافضة اليوم ، فإن اليوم زنا صريح ! ونتائجه مئات الآلاف من اللقطاء !
وقد اختَلَف علماء الرافضة في حُكم المتعة !
فمنهم مَن أباحها ، ومنهم مَن حَرَّمها !
فالقول بالتحريم ليس قول أهل السنة وحدهم .
والنقل عنهم هنا :
http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=93363
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|