|
|
المنتدى :
قسم الأسرة المسلمة
طلقها زوجها ثلاثا وخالعته أيضًا فهل يجوز الرجوع إليه ؟
بتاريخ : 16-09-2012 الساعة : 07:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الكريم
أنا امرأة طلقني زوجي مرة عندما كنت حامل في طفلتي الأولى ثم طلقني الثانية وأنا حامل في طفلتي الثالثة ثم طلقني بعدها بسنتين ورفعت دعوى طلاق وأقر بالطلقات الثلاث ورفعنا للإفتاء ولكن أنا كرهته كرها شديدا بسبب أقواله وأفعاله وعدم صرفه على أولاده ثم حاول القاضي الصلح فأبيت وطلبت الخلع وتم ذلك ولكن الآن يريد الرجوع وهو نادم فما العمل ؟
مع العلم أن رئيس المحكمة الشرعية أخبره أن لنا رجعة بعقد جديد وكيف ذلك وهو طلقني أكثر من مرة وأنا خلعته وأنا لا أريد إلا ما يرضي الله وأريد أن أعيش حياة محترمة ولك مني جزيل الشكر

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا ثبت أنه طلّقك ثلاث مرّات ، وهو ما أثبته القاضي ، وأقرّ به الزوج ، فلا يجوز لك الرجوع إليه إلاّ بعد نِكاح آخر صحيح ، لقوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) ثم قال تعالى بعد ذلك : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، وهذا في الطلقة الثالثة .
وإذا طلّق الزوج الطلقة الثالثة أوْ وقع الْخُلْع بعد طلقتين ، فلا يجوز للزوج أن يُراجِع زوجته إلاّ بعد نِكاح صحيح .
والنكاح الصحيح : أن تتزوّج المرأة رجلا آخر غير زوجها الأول ، ويدخل بها ، أي : يُجامِعها ، ولا يكون الزواج بِنيّـة تحليل المرأة لِزوجها الأول ، ثم يُطلّقها الزوج الآخر ، فإذا انقضت عِدّتها جاز للزوج الأول خطبتها مِن جديد .
وهنا
هل للخُلع رجعة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10941
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|