|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
ما حكم قطع المرأة للصلاة من أجل الرد على الهاتف أو لفتح باب المنزل؟
بتاريخ : 17-09-2012 الساعة : 10:26 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ بارك الله فيك ونفع بك
ما حكم قطع المرأة للصلاة من أجل الرد على الهاتف أو لفتح باب المنزل إن لم يكن في البيت أحداً سواه أو لتعديل حجابها وتغطية شعرها
نرجو الإفادة مشكوراً

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
أما صلاة الفريضة فلا يجوز قطعها إلاّ لإنقاذ معصوم . كأن يذهب الطفل للنار ، أو يَرى حية أو عقربا ، ولا يُمكن تدارك ذلك إلاّ بِقطع الصلاة فيقطعها .
وأما سَتر العورة ، فإن أمكن فِعْل ذلك من غير قَطْع للصلاة ، فهو الْمُتعَيِّن ، وإلاَّ قطع صلاته لستر عورته ، واستأنف من جديد .
ومثله : لو تذكّر أن ثوبه نجس ، ولا يمكنه نزعه ، فإنه يقطع صلاته ويُغيّر الثوب النجس ، ثم يبدأ صلاته من جديد .
وسبق :
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5836
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|