العودة   منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية فتاوى الإرشاد أقـسام الفـقـه الإسـلامي إرشـاد الحـج والعمـرة
منوعات المجموعات مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع

نسمات الفجر
الصورة الرمزية نسمات الفجر

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 19
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : السعودية
المشاركات : 3,356
بمعدل : 0.60 يوميا

نسمات الفجر غير متواجد حالياً عرض البوم صور نسمات الفجر


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : إرشـاد الحـج والعمـرة
افتراضي هل على الأطفال لبس الإحرام إذا حجوا مع أهاليهم ؟
قديم بتاريخ : 26-09-2012 الساعة : 03:47 AM


بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين العفو والعافية وخيري الدنيا والآخرة
أما بعد
أنوي الحج هذا العام إن شاء الله ولدي طفلان أحدهما عمره عامان وأربعة أشهر والثاني عام وشهرين فهل يرتديان لباس الإحرام أم يحرمان في ملابسهم ؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا أردت أن تُحججهم ، فعليهم مثل ما على الكبار ، مِن لبس الإحرام ، وتجنّب المحظورات ، ومَن استطاع أن يُلبي بنفسه ، وإلاّ لبّى عنه وَلِـيُّـه .

قال الخرقي : وَإِذَا حَجَّ بِالصَّغِيرِ، جُنِّبَ مَا يَتَجَنَّبُهُ الْكَبِيرُ ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ عُمِلَ عَنْهُ.
قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُّ حَجُّهُ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؛ فَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِذَلِكَ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ . وَرَوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالنَّخَعِيِّ .

وقال أيضا عن حجّ الصبي وإحرامه : كُلَّ مَا أَمْكَنَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ ، لَزِمَهُ فِعْلُهُ ، وَلا يَنُوبُ غَيْرُهُ عَنْهُ فِيهِ ، كَالْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَنَحْوِهِمَا ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ عَمِلَهُ الْوَلِيُّ عَنْهُ . قَالَ جَابِرٌ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَأَحْرَمْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ فَقَالَ : فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كُلُّ مَنْ حَفِظْت عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَى الرَّمْيَ عَنْ الصَّبِيَّ الَّذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الرَّمْيِ .
وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يحجّ صِبْيَانُهُ وَهُمْ صِغَارٌ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى عَنْهُ .
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ . رَوَاهُمَا الأَثْرَمُ .
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ : يَرْمِي عَنْ الصَّبِيِّ أَبَوَاهُ أَوْ وَلِيُّهُ .
وقَالَ الْقَاضِي : إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُنَاوِلَ النَّائِبَ الْحَصَى نَاوَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُوضَعَ الْحَصَى فِي يَدِهِ فَيَرْمِيَ عَنْهُ .

وقال النووي عن حجّ الصبي : فان كان مُمَيِّزًا فأحْرَم بإذن الولي صحّ إحرامه ... وإن كان غير مُمَيِّز جاز لأمِّه أن تُحْرم عنه ، لحديث ابن عباس ، ويجوز لأبيه قياسا على الأم ، ولا يجوز للأخ والعم أن يُحْرِم عنه ، لأنه لا ولاية لهما على الصغير ، فان عَقد له الإحرام فعل بنفسه ما يَقدر عليه ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه ، لِمَا رَوى جابر قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعنا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ ، وعن ابن عمر قال : كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ، ومن لم يستطع رُمي عنه .

وقال : فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ
* قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يَصِحُّ حَجُّهُ ، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إِنْ عَجَزَ عَنِ التَّلْبِيَةِ بِأَنْ لا يُحْسِنَهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، أَوْ يَكُونَ أَخْرَسَ، أَوْ مَرِيضًا لا يُطِيقُ الْكَلامَ ، أَوْ صَغِيرًا ؛ فَقَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ -: الأَخْرَسُ وَالْمَرِيضُ وَالصَّبِيُّ : يُلَبِّي عَنْهُمْ ، وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَهْرِ يُلَبَّى عَنْهُ ، وَذَلِكَ لأَنَّ جَابِرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ: كَانُوا يُلَبُّونَ عَنِ الصِّبْيَانِ ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِعَجْزِهِمْ عَنِ التَّلْبِيَةِ . فَفِي مَعْنَى الصِّبْيَانِ كُلٌّ عَاجِزٌ ؛ وَلأَنَّ أُمُورَ الْحَجِّ كُلَّهَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا، كَالرَّمْيِ وَنَحْوِهِ . فَإِذَا عَجَزَ عَنِ التَّلْبِيَةِ بِنَفْسِهِ لَبَّى عَنْهُ غَيْرُهُ .

وسبق الجواب :
طواف الصبي الصغير وسَعْيه
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5802

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


إضافة رد

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حكم الشراء دينا من بقالة شهريا مع عدم السؤال عن سعر البضاعة إلا آخر الشهر ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 28-10-2015 07:59 PM
إذا استلفَ المُشترِك مِن شركة الاتصالات وألغوا رقمه فهل يُعتبَر دينا في ذمّته ؟ راجية العفو إرشـاد المعامـلات 0 25-11-2012 09:58 PM
ما معنى حديث (من ترك دينا أو ضياعا عليّ وإليّ ومن ترك مالا فلورثته) ؟ راجية العفو قسـم السنـة النبويـة 0 23-10-2012 02:19 PM
لي دينا على رجل فقير وهو مدين لآخرين هل يجوز أترك الدين من باب الزكاة؟ راجية العفو إرشـاد الزكـاة والصدقـة 0 04-04-2010 06:01 PM
ما حكم مجلات الأطفال التي بها رسوم كرتونية للأطفال أو لغير الأطفال؟ راجية العفو قسـم المحرمـات والمنهيات 0 26-02-2010 04:04 PM


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 01:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى