|
|
المنتدى :
إرشـاد المـرأة
ما حكم الكلام مع زوج أختي سواء كان الكلام مباشرة معه أو عن طريق أختي؟
بتاريخ : 01-10-2012 الساعة : 09:56 PM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابك الله وجزاك خيرا
ما حكم الكلام مع زوج أختي سواء كان الكلام مباشرة معه أو عن طريق أختي علما أني متحجبة وضامنة الفتنة؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا أحد يضمن نفسه في الفتنة ! ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : مَن سَمِع بالدجال فلينأ عنه ، فو الله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات . رواه أحمد وأبو داود .
ومعنى ( ينأ عنه ) أي يبتعد عنه حتى لا يُفتن .
وحذّر النبي صلى الله عليه وسلم من فِتنة النساء ، ومِن افتتان الرجال بالنساء ، وافتتان النساء بالرجال .
والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون : الحيّ لا تُؤمن عليه الفتنة .
قال عطاء : لو ائتمنت على بيتِ مالٍ لكنت أمينًا ، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء !
والكلام إذا كان بِعلم الزوج ، ولم يتضمن مفسدة ، فهو جائز .
أما إذا لم يكن بِعلم الزوج فقد نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُكَلّم النساء إلاّ بإذن أزواجهن . كما عند الطبراني ، وصححه الألباني .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|