|
|
المنتدى :
إرشـاد الحـج والعمـرة
ما حكم حمل السلاح للمحرم والطواف به ؟
بتاريخ : 24-12-2012 الساعة : 07:51 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخي الفاضل ما حكم حمل السلاح للمحرم والطواف به ؟
وشكرا لكم وأعانكم الله لما فيه خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفّقَك الله لِكل خير .
لا يجوز حَمْل السلاح داخِل حُدود الْحَرَم في مكّة إلاّ لضرورة .
لِحديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ . رواه مسلم .
قال الإمام البخاري : بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ
ثم روى بإسناده إلى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا ، وَذَلِكَ بِمِنًى ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْتَ أَصَبْتَنِي ! قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ السِّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ .
وفي رواية له : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : مَنْ أَصَابَكَ ؟ قَالَ : أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاحِ فِي يَوْمٍ لا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ .
قَالَ الخرقي عن الْمُحْرِم : وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا احْتَاجَ إلَى تَقَلُّدِ السَّيْفِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ...
فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : لا ، إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ .
وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ ؛ لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لا يَحْمِلُ الْمُحْرِمُ السِّلاحَ فِي الْحَرَمِ . اهـ .
بل يُنْهَى عن حَمْل السلاح في سائر المساجد .
فقد مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا. رواه البخاري ومسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدِنَا أَوْ فِى سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَىْءٍ . أَوْ قَالَ : لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا . رواه البخاري ومسلم . واللفظ لمسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|