|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل يجوز الكلام والأكل والشرب بين الخطبتين ؟ وما المراد باللغو ؟
بتاريخ : 22-03-2010 الساعة : 02:30 PM
هل يجوز الكلام والاكل والشرب بين الخطبتين ؟ ومالمراد باللغو ؟
ومالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم(فلا جمعة له) هل هو نفي للكمال أو نفي للصحة ؟؟
والله يحفظك

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبارك الله فيك .
أما الشُّرْب بين الخطبتين فهو جائز ، وهو مُتصوّر .
وأما الأكل فهو غير مُتصوّر ؛ لأن الوقت بين الخطبتين قصير ، ويُتصوّر إدخال الماء للمساجد دون إدْخَال الطعام .
وقد ذَهب بعض العلماء إلى جواز شُرب الماء أثناء خُطبة الجمعة إذا احتاج إليه ، ولم يكن فيه عَمَل كبير .
قال النووي : قال ابن المنذر : رَخَّص في الشُّرب : طاوس ومجاهد والشافعي ، ونَهَى عنه مالك والأوزاعي وأحمد . وقال الأوزاعي : تبطل الجمعة إذا شَرب والإمام يخطب . واختار ابن المنذر الجواز ، قال : ولا أعلم حُجّة لمن مَنَعه . قال العبدري : قول الأوزاعي مخالف للإجماع . اهـ .
أما قوله صلى الله عليه وسلم : إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَقَدْ لَغَوْتَ . رواه البخاري ومسلم .
واللغو الشيء الساقط ، أو الباطل المذموم ، كما قال النووي .
وقال القاضي : ألغيته : طرَحْته . وألغَيت الشيء : أبْطَلْته .
واللغو يكون بالقول وبالفعل ، فالقول : قول أقل كلام ( صَـه ) ، والفِعل مثل مسّ الحصى .
والمقصود هنا - كما يقول العلماء - هو فوات أجر الجمعة ، وحُصول الإثم ، وصلاته صحيحة .
فكأنه صلى ظُهرا .
قال ابن عبد البر : الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مُجْزِية عنه ، ولا يُصلي أربعا
قال ابن وهب : من لغا كانت صلاته ظهرا ، يعني في الفَضْل .
قال : ولم تكن له جمعة ، وحُرِم فضلها . اهـ .
ونَقَل ابن حجر الإجماع على إسقاط فَرض الوقت عنه .
أي أنه لا يُلزَم بالإعادة ، ولا يُلزم بأن يُصليها أربعا .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|