|
|
المنتدى :
قسـم العقـيدة والـتوحيد
إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين من غير اغتسال فهل دخلا في الإسلام ؟
بتاريخ : 03-10-2012 الساعة : 01:49 AM
السؤال
السلام عليكم
إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين من غير اغتسال فهل دخلا في الإسلام و تصح صلاتهما و صيامهما و زكاتهما و حجهما و عمرتهما أم يجب عليهم الاغتسال أيضا ؟؟
أريد رأي جمهور العلماء في هذه المسألة ؟؟
أفتوني مأجورين

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا اكتفى الكافر أو المرتد بالنطق بالشهادتين فلا يلزم الاغتسال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل مَن أسلم أن يغتسل ، ولا كان المرتد يُؤمَر بالاغتسال .
كما أن المرتد إذا ارتد ثم رَجَع إلى الإسلام فإنه لا يُؤمَر بإعادة ما كان مِنه مِن صلاة وصيام وحج .
فقد سُئل شيخنا ابن باز رحمه الله : شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل يلزمه الحج مرة أخرى ؟ باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر .
فأجاب رحمه الله : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حَجَّه لا يَبطل ولا يَلزمه حَجَّة أخرى ؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تَبطل إذا مات صاحبها على الكفر .
أما إذا هَداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير ؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حِزام لَمَّا سَأله عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير .
وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : مُحْبِطَات الأعمال تنقسم إلى قسمين : قسمٌ عام ، وقسمٌ خاص يُبطل كل عملٍ بِعينه ؛ فأما القسم العام الْمُبْطِل لجميع الأعمال فهو الـرِّدَّة ، فإذا ارتد الإنسان - والعياذ بالله - عن دين الله ومات على الكفر يَحْبَط جميع عَمَله لِقوله تعالى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ، أما إذا ارتد ثم منَّ الله عليه فَرجع إلى الإسلام فإن عمله لا يَحبط . ولهذا يسأل كثيرٌ من الناس يقول عن نفسه إنه حج الفريضة وهو يصلي كما يصلي الناس وقائمٌ بشعائر الإسلام ، ثم أتاه وقت ارتد فيه عن الإسلام فترك الصلاة ، ثم منَّ الله عليه برجوعه إلى الإسلام فأقام الصلاة وقام بشعائر الإسلام ، فيسأل : هل بَطل حَجه الذي كان قبل رِّدته فوجب عليه أن يُعيده أم لا ؟
فنقول : لا لم يبطل حجك وليس عليك إعادته ؛ لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالرِّدَّة أن يموت الإنسان على الرِّدَّة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|