|
|
المنتدى :
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟
بتاريخ : 12-03-2010 الساعة : 12:00 AM
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟
امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب .
فما حكم ذلك ؟

الجواب : سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال : لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم .
وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض الذهب .
وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|