|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
هل يجوز الرجوع في هذه الهبة ؟؟
بتاريخ : 27-02-2010 الساعة : 12:33 PM
هل يجوز الرجوع في هذه الهبة ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب
جزاك الله خيرا
سؤالي :
كان لي خالة وعدها زوجها قبل أن يتزوجها بشقة سواء تم الزواج أو لا ، وبعد خمس سنين صارت الأمور إلى الطلاق ، والآن يطالبها برد الشقة ، مع أنه كتبها باسمها عن طيب خاطر أي أنه لم يكن مكرها على ذلك " فهل من حقه أن يسترد تلك الشقة " ؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرًا
لا يجوز له الرجوع في الهبة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : العائد في هِبته كَالْكَلب يَعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء . رواه البخاري ومسلم .
إلاّ أن تكون الشقة جُزءًا مِن المهر ، وتكون هي التي طلبت الطلاق ، فَلَه الحق في الرجوع عليها بِما أعطاها مِن مهر ، فإن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكْرَه الكُفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدِّين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة . رواه البخاري .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|