|
|
المنتدى :
قسـم الفتـاوى العامـة
حكم لبس المطلي بماء الذهب
بتاريخ : 16-03-2010 الساعة : 08:30 PM
...
لديّ ساعة يد - هدية من صديق - مَطلية بطبقة من النحاس مشوبة بحوالي ربع جرام من الذهب ( أو أقل قليلا ) لتعطيها بريقا وتحافظ على هذا البريق - على حد قول ساعاتي استشرته 0
فهل يجوز لي ارتداؤها ؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا 0

الجواب : يقول أهل العلم في ذلك فتوى وتقوى
فالفتوى جواز لبس مثل هذه الساعة ، لأنها ليست من الذهب وإنما طُليَت بماء الذهب لِحفظ اللون ، ونص غير واحد على أن الذهب إذا لم يكن له قشر وسماكة أنه لا يَحرُم .
والتقوى أن ترك ذلك أولى ، لأن ذلك من الزيادة في التّنعّم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إياي والتنعّم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين . رواه الإمام أحمد .
وإذا رابَك هذا الأمر فالقاعدة النبوية : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه الإمام أحمد . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|