|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
بتاريخ : 06-08-2014 الساعة : 08:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن يتوقف الشخص في الصلاة من أجل فتح باب مثلا ، أو الرد على الهاتف وأن يعيد صلاته بعد أي فعل كان ؟
وجزاك الله عنا كل الخير شيخنا الجليل

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كان الباب في قِبْلة المصلي فيجوز أن يتحرّك إليه ويفتحه ، ما لم يكن بعيدا بحيث يحتاج إلى عمل كثير .
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَجِئْتُ ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ . وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
قال الإمام البخاري رحمه الله : بابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ .
قال ابن حجر : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ اَلْعَمَلِ فِي اَلصَّلاةِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ اَلتَّوَالِي . اهـ .
وقال ابن رجب : المشي اليسير في الصلاة لا تَبْطُل به الصلاة ، وهو قول جمهور السلف.
وقال أيضا : كذلك أبو برزة مَشى في صلاته إلى فَرَسه لَمّا انْفَلَتت ، فأخَذَها .
وقد قال أحمد : إذا فعل كَفِعل أبي برزة فَصلاته جائزة .
وقال حرب : قلت لأحمد : يفتح الباب - يعني : في الصلاة - حِيال القبلة ؟ قالَ : في التطوع .
ولعله أراد أنه لا يُكْره في التطوع خاصة ، ويُكْرَه في الفريضة .
وأكثر أصحابنا على أن ذلك يُرْجَع فيه إلى العُرْف ، فما عُدّ في العُرْف مَشْيًا كثيرا أبْطَل ، وما لم يُعَدّ كثيرا لم يُبْطِل ، وكذلك سائر الأعمال في الصلاة .
وقال : قال أصحابنا : وإنما يبطل العمل الكثير إذا توالى ، وما شك فيه لم يبطل ؛ لأن الأصل دوام الصحة ، فلا يزول بالشك في وجود المنافي .
وما تفرق من ذلك ، وكان إذا جُمِع كثيرا لم يُبْطِل . اهـ .
وفِعْل أبي برزة رضي الله عنه ؛ رواه البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال : كنا بالأهواز نقاتل الحرورية ، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي ، وإذا لجام دابته بيده ، فَجَعَلَتِ الدابة تنازعه وجعل يتبعها- قال شعبة : هو أبو برزة الأسلمي - فجعل رجل من الخوارج يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ ، فلما انصرف الشيخ قال : إني سمعت قولكم ، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات ، أو سبع غزوات وثمانيا ، وشهدت تيسيره ، وإني أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إليّ من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عليّ .
وأما الرَّدّ على الهاتف أثناء صلاة الفريضة فلا يجوز ؛ لأنه قَطْع للفريضة مِن غير عُذر ، ولا يجوز قَطْع الفريضة مِن غير عُذر .
قال شيخنا العثيمين رحمه الله : لو أن إنسانا كَبّر لِيُصَلّي صلاة الفريضة ، ثم استأذن عليه أحَد يَدقّ عليه الباب ، فإنه لا يجوز أن يَقطع الفريضة مِن أجل أن يأذَن لهذا الطارِق . اهـ .
ويُكرَه قَطْع النافلة مِن أجل الرَّدّ على الهاتف ؛ لأنه اشتغال بالمفضول عن الفاضل .
وهنا :
ما حكم قطع الصلاة لأجل فتح الباب أو الرد على الهاتف ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19048
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
|
|
|
|