محب السلف

الهيئـة الإداريـة


رقم العضوية : 2
الإنتساب : Feb 2010
الدولة : بلاد الإسـلام
المشاركات : 2,131
بمعدل : 0.38 يوميا

محب السلف غير متواجد حالياً عرض البوم صور محب السلف


  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : قسم الأسرة المسلمة
افتراضي هل للزوجة الثانية مدة يجب أن يبيتها الزوج معها
قديم بتاريخ : 04-03-2010 الساعة : 10:22 PM

لي صديقة تزوجت حديثا و هي الزوجة الثانية

و كنت قد بينت لها أن لها 6 أيام شرعا ( لا أتذكر أين قرأت هذا ) ليكون زوجها معها بعدها تبدأ القسمة، و كنت قد همست لها بذلك ناصحة حتى لا تفعل كما تفعل النساء من أمر شهر العسل و أخذ الزوج من زوجته و أولاده وأن لتلك حق عليه هي الأخرى و لتتق الله في نفسها و في عديلتها التي خطبتها لزوجها لِعِلّة أصابتها فلم تمكنها من إعطاء زوجها حقوقه من معاشرة الأزواج .. و قد مر على ذلك 7 سنوات

و أوصيتها بأن تتخذها أختا لها .. و الحمد لله هي متفهمة للأمر .. لكنها تفاجأت بأن زوجها يبيت عندها و يقضي بقية النهار مع زوجة الأولى و أولاده .. و لا يأتي إليها إلا للمبيت و لم تكمل اليومين معه .. و كأنه لم يتزوجها الا للمعاشرة فقط ... مما أحزنها

فأخبرته عن الستة أيام وطلبت منه أن يعطيها حقها فيهن و من ثم يقسم بينهما يوم بليلة لهذه و يوم بليلة لتلك، فقال لها لم أسمع بهذا من قبل .. و أحضري لي أدله من القرآن و السنة تثبت ذلك .. ؟

و لا أدري هل أخبرتها بشيء خطأ ؟ لا أدري والله و يعلم الله أني ما أخبرتها به إلا مراعاة للزوجة الأولى والأولاد و ظنا مني أنه حق و لا أتذكر تحديدا أين قرأته، أريد أن استفسر عن الأمر لإصلاح الأمر إن كنت أفسدته .. فهلا ساعدتني فيه

و جزاك الله عني خيرا




الجواب : إذا تزوّج الرجل امرأة بكراً فإنه يبقى معها سبعة أيام وليست ستة ، ثم يقسم لزوجته أو لزوجاته يوما وليلة لهذه ويوما وليلة لهذه .

أما إن تزوج ثيبا فإنه يبقى معها ثلاثة أيام ثم يقسم لزوجاته . وإن قسم للثيب سبعة أيام فإنه يقسم لزوجاته مثل ذلك من باب العدل .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم .

وفي الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
وهذا القول من أنس رضي الله عنه له حُـكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية لمسلم : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا . فهذه الأدلة في أصح الكتب بعد كتاب الله ، في البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


رد مع اقتباس
 

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوز لولي الامر ان يشرط علي الزوج في عقد الزواج ان يكون لابنته منزل مستقل عن اهل الزوج ناصرة السنة قسم الأسرة المسلمة 0 06-03-2010 07:04 PM
الطلاق البائن .. ما للزوجة بعده من حق أو حضانة محب السلف قسم الأسرة المسلمة 0 04-03-2010 10:42 PM
اشترطت في عقد الزوج شرط لم يستطع الزوج الوفاء فيه هل لها تطلب الطلاق راجية العفو قسم الأسرة المسلمة 0 19-02-2010 06:14 PM
هل يجوز للزوجة العاملة التصرف في مالها كاملاً دون إذن الزوج ؟ نسمات الفجر إرشـاد المـرأة 0 17-02-2010 09:37 PM
هل يعتبر عم الزوج وخال الزوج محرما للزوجة رولينا قسـم الفتـاوى العامـة 0 15-02-2010 01:53 PM

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 02:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى