|
|
المنتدى :
قسـم المحرمـات والمنهيات
ما حكم الاستماع إلى اناشيد تحتوى على مؤاثرات شبه صوت الموسيقى؟
بتاريخ : 16-02-2010 الساعة : 02:34 PM
ما حكم الاستماع إلى الأناشيد ؟ إذا كانت هذه الأناشيد عبارة عن أصوات بشرية ، أو أصوات بشرية معها دف لكنها احتوت على مؤثرات صوتية أشبهت بها صوت الموسيقى ، فما حكمها ؟ و جزاكم الله خيرا

الجواب :
وجزاك الله خيرا
يجوز الاستماع إلى الأناشيد بضوابط :
الأول : أن لا تُلهي عن سماع الخير من دروس ومحاضرات ومواعظ .
الثاني : أن لا تكون كلماتها كلمات أغاني .
الثالث : أن لا تكون ألحانها أيضا على ألحان أغاني .
الرابع : أن لا تشتمل على آلة ، سواء دُفّ أو طبل ، أو أصوات بشرية تُحوّل إلى مؤثِّرات ، فإن المؤثِّرات لا تكون أصواتا بشرية ، وإنما يُطلق عليها بعد تحويلها ( مؤثِّرات ) ، فلا تبقى لها خاصية الأصوات البشرية ولا أحكام الأصوات البشرية .
ويُستثنى من ذلك سَماع الدفّ في الأعراس ، فقد رخّص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وألْحق به عُمر رضي الله عنه الخِتان ، والعيد في حُكمه لعموم النصوص التي جاءت في الإذن بضرب الدّفّ في هذه المناسبات ، ويكون في أوساط النساء خاصة .
إلاّ أنه لا يُستأجر من يضرب الدّفّ ، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالتْ : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغَنِّيان بما تَقَاوَلَتْ الأنصار يوم بُعاث . قالت : وليستا بِمُغَنِّيَتِين ، فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ! إن لكل قوم عِيدا ، وهذا عِيدنا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخِّص في الدفّ مُطلَقا ، بل رَخّص فيه في يوم عِيد .
كما أن قول عائشة رضي الله عنها : " وليستا بمغنيتين " . يدل على أن تلك الجواري اللواتي يضربن الدفوف أو يُغنين لم يكن ذلك من شأنـهن ، كما أن الغناء لم يكن حرفة لهن ، ولم يَكُنّ يُستأجرن لذلك الغرض ! أو تُنفق عليهن الأموال الطائلة .
كما أن استعمال الدفّ ليس مُباحا وإنما هو رُخصة ، والرخصة عند علماء الأصول خِلاف الأصل .
قال ابن حزم : لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء تقدم التحذير منه .
وقال الشاطبي : وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه .
وقال صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية : والرخصة لغة السهولة ، وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح . وقيل : استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظِر
وقال الآمدى : الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم .
وقال القرافى : هي جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا ؛ والمعانى متقاربة .
قال الشيخ حافظ حكمي :
والرخصة الإذن في أصل لمعذرة *** وضدها عزمـة بالأصلِ تنعقدُ
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
|
|
|
|
|