| 
	 | 
 
 
					 
 
			
			
			
			
  
 
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
 
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟ 
			
			 
			
				بتاريخ : 12-03-2010 الساعة : 12:00 AM
			
			
			
		
		
 
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟ 
 
امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب . 
 
فما حكم ذلك ؟ 
 
  
 
الجواب : سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال : لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل . 
 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم .  
 
وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض الذهب . 
 
وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا . 
 
والله تعالى أعلى وأعلم . 
 
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم 
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
	
	
 | 
 
 
 | 
		
 |   
 |