لو صحّت رِواية مِن هذه الروايات فإنه يَرِد عليها أمور ، منها :
الأول : أن هذا مِن قول أم سَلمة رضي الله عنها ، وهو قول ليس بِحُجّة مع مُخالفَة سائر الصحابة له ؛ فإن الصحابة اجتمعوا على بيعة معاوية رضي الله عنه ، ولم يصِفها أحدٌ منهم بأنها بيعة ضلالة .
ولَمّا تنازل الحسن بن عليّ رضي الله عنهما عن الخلاف لِمعاوية سنة 41 هـ ، سُمّي ذلك العام " عام الجماعة " لاجتماع الناس فيه على خلافة معاوية .
والثاني : أن ذلك قد يَكون صَدَر مِن أم سَلَمة في أوّل الأمر حينما أُخِذت البيعة لِمعاوية رضيَ اللّهُ عنه في أثناء خِلافة عليّ رضيَ اللّهُ عنه . فإن قُدوم بُسْر بن أبي أرطاة المدينة كان في زَمَن خلافة علي رضيَ اللّهُ عنه . فإن أكثر المؤرِّخين على أن ذلك كان في سَنة أربعين من الهجرة ، ومنهم مَن يَجعله بَعْدَ تَحْكِيمِ الْحَكَمَيْنِ ، وكان تَحْكِيم الْحَكَمَيْنِ في سَنة سَبْعٍ وَثَلاثِينَ ، كما تقدّم .
فهذا كلّه يدلّ على أن المقصود بالبيعة ما كان في زَمَن خِلافة عليّ رضيَ اللّهُ عنه .
والثالث : أنه لو ثَبَتت الرواية لَكان المقصود بالضلال هنا : مُخالفة الحق ، أوْ الغَفْلَة عنه ، كما قال تعالى على لسان نبيِّه موسى عليه الصلاة والسلام : (قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)[الشعراء:20] ، وقال عن نبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم : (وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى)[الضحى:7] .
قال القرطبي : أَيْ غَافِلا عَمَّا يُرَادُ بِكَ مِنْ أَمْرِ النُّبُوَّةِ ، فَهَدَاكَ ، أَيْ : أَرْشَدَكَ . وَالضَّلالُ هُنَا بِمَعْنَى الْغَفْلَةِ ، كَقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى)[طه: 52] أَيْ : لا يَغْفُلُ ، وَقَالَ فِي حَقِّ نَبِيِّهِ : (وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ)[يوسف:3] (1) .
وَضَلَّ الشَّيْء : إِذا خَفِي وَغَابَ (2) .
ومُبايَعة أكثر مِن إمام في وقت واحد خِلاف الحق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَ (3) .
الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يُصْلِح به بين فئتين عظيمتين مِن المسلمين (4) .
وهذا قد وَقَع سنة إحدى وأربعين مِن الهجرة .
" واجتمع الناس عَلَيْهِ حين بايع لَهُ الْحَسَن بْن علي وجماعة ممن معه، وذلك فِي ربيع أو جمادى سنة إحدى وأربعين، فيسمى عام الجماعة " (5) .
فلو كانت بيعة ضلالة ، لم يكن الحسن بن علي رضي الله عنهما يتنازَل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة ، ولَمَا وَصَف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفئتين بأنهما عَظِيمَتَان ، وبأنهما مِن المسلِمِين .
الخامس : أن الناس قد اجتمعوا على بيعة معاوية رضيَ اللّهُ عنه سَنة 41 مِن الهجرة ، فاجْتَمعوا بعد افتراق ، واتّفقوا على خلافة معاوية رضيَ اللّهُ عنه بعد اختلاف .
قيل لنافع : مَا بال ابْن عُمَر بايع مُعَاوِيَة . ولم يُبَايِع عَلِيًّا ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْن عُمَر لا يعطي يدا فِي فرقة، ولا يمنعها من جماعة، ولم يبايع مُعَاوِيَة حَتَّى اجتمعوا عَلَيْهِ (6) .
السادس : ما ذَكَره ابن حزم : لَو كَانَ الأَمر فِي الإِمَامَة على مَا يَقُول هَؤُلاءِ السخفاء لَمَا كان الحسن رضي الله عنه في سَعَة مِن أن يُسْلِمْها لمعاوية رضي الله عنه فيعينه على الضلال وعلى إبطال الحق وهَدْم الدِّين ، فيكون شريكه في كل مظلمة، ويبطل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُوافقه على ذلك الحسين أخوه رضي الله عنهما فما نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات، فكيف اسْتَحَلّ الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما طائعين غير مكرهين؟ ... فلولا أَنه رأى بيعَة مُعَاوِيَة حَقًا لَمَا سلمهَا لَهُ ، ولفعل كَمَا فعل بِيَزِيد إِذْ وَلي يزِيد هَذَا مَا لا يَمْتَرِي فِيهِ ذُو إنصاف . هَذَا وَمَعَ الْحسن أَزِيد مِن مائَة ألف عَنان يَمُوتون دونه ؛ فتالله لَوْلا أَن الْحسن رَضِي الله عَنهُ علم أَنه فِي سَعَة من إسْلامهَا إِلَى مُعَاوِيَة وَفِي سَعَة من أَن لا يُسَلِّمهَا لَمَا جَمَع بَين الأَمريْنِ: فَأَمْسكهَا سِتَّة أشهر لنَفسِهِ ، وَهِي حَقه ، وَسلَّمهَا بعد ذَلِك لغير ضَرُورَة، وَذَلِكَ لَهُ مُبَاح ، بل هُوَ الأَفْضَل بِلا شكّ ؛ لأَن جده رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد خطب بذلك على الْمِنْبَر بِحَضْرَة الْمُسلمين ، وأراهم الْحسن مَعَه على الْمِنْبَر ، وَقَالَ : إن ابْني هَذَا لسَيِّد ، وَلَعَلَّ الله أَن يصلح بِهِ بَين طائفتين عظيمتين من الْمُسلمين ...
وَلَقَد امْتنع زِيَاد وَهُوَ فقعة القاع (7) لا عشيرة وَلا نسب وَلا سَابِقَة وَلا قدم ، فَمَا أطاقه مُعَاوِيَة إِلاَّ بالمداراة حَتَّى أرضاه وولاّه .
فَإِن ادَّعوا أَنه قد كَانَ فِي ذَلِك عِنْد الْحسن عهد فقد كفرُوا ؛ لأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا يَأْمر أحدا بالعون على إطفاء نور الإِسْلام بالْكفْر وعَلى نقض عهود الله تَعَالَى بِالْبَاطِلِ عَن غير ضَرُورَة وَلا إِكْرَاه (8) .
السابع : أن الصحابة رضيَ اللّهُ عنهم قد أثْنَوا على معاوية رضيَ اللّهُ عنه .
قَالَ ابنُ عُمَر : مَا رأيت أحدًا بعد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسْوَد من مُعَاوِيَة . فقيل لَهُ : فأبو بَكْر، وَعُمَر، وعثمان، وعلي ؟ فَقَالَ: كانوا والله خيرًا مِن مُعَاوِيَة ، وَكَانَ مُعَاوِيَة أسْوَد منهم (9) .
قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ. قال: تَفْسِيرُهُ : أَسْخَى مِنْهُ(10)
وقال ابن الأثير : قِيلَ : أرادَ أسْخَى وأعْطى لِلْمَالِ .
وَقِيلَ : أحْلَم مِنْهُ . والسَّيِّدُ يُطْلق عَلَى الربِّ والمالِك ، والشَّرِيف ، والفاَضِل، والكَرِيم ، والحَليِم ، ومُتَحمِّل أذَى قَومِه ، والزَّوج ، وَالرَّئِيسِ ، والمقدَّم . وَأَصْلُهُ مِنْ سَادَ يَسُودُ (11) .
وقال ابن عَبَّاسٍ رضيَ اللّهُ عنهما : مَا رَأَيْتُ رَجُلا كَانَ أَخْلَقَ لِلْمُلْكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ (12)
بَل قد جَعَل السَّلَف معاويةَ رضيَ اللّهُ عنه سِتْر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضيَ اللّهُ عنهم .
حَدَّث عثمان بْن سعيد قَالَ : سمعت الربيع بْن نافع يقول : معاوية بْن أَبِي سفيان سِتر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإذا كَشَف الرَّجُل السِّتر اجترأ على ما وراءه (13) .
وروى الخلال في كتاب " السنة " (14) عن أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ : أَقُولُ: مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ وَابْنُ عُمَرَ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مُعَاوِيَةُ أَخُو أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَهُمَا، وَابْنُ عُمَرَ أَخُو حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَهُمَا، قُلْتُ: أَقُولُ : مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : نَعَمْ " .
وقال الخلال : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : جَاءَنِي كِتَابٌ مِنَ الرَّقَّةِ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : لا نَقُولُ : مُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُؤْمِنِينَ، فَغَضِبَ وَقَالَ : مَا اعْتِرَاضُهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، يُجْفَوْنَ حَتَّى يَتُوبُوا (15).
إشكال وجوابه :
فإن قيل : إن بَيعة مُعاوية رضيَ اللّهُ عنه كانت بَيعة ضلالة في بادئ الأمر ، فهل تكون بعد ذلك بيعة شرعية ؟
فالجواب : أن الأمر قد استتبّ له بعد ذلك ، وبُويِع باجتماع الناس عليه ، ومَن اسْتَتبّ له الأمر مِن خُلفاء المسلمين ، فقد أصبح خليفة ، لا تَجوز مُنازعته ؛ لِمَا في ذلك مِن المفاسِد .
وقد نَصّ أهل العلم على أن الحاكِم إذا تغلّب على البلاد وَجَبتْ طاعته ، جَمْعا للكلِمة ، ودَرْءًا للفتنة ، وحَقْنا لِدماء المسلمين .
قال الخرقي: وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إمَامٍ ، فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَطْلُبُ مَوْضِعَهُ، حُورِبُوا، وَدُفِعُوا بِأَسْهَلِ مَا يَنْدَفِعُونَ بِهِ (16) .
قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ الأَمْرِ أَنَّ مَنْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ، ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ، وَوَجَبَتْ مَعُونَتُهُ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَالإِجْمَاعِ، وَفِي مَعْنَاهُ، مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِعَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بِعَهْدِ إمَامٍ قَبْلَهُ إلَيْهِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى بَيْعَتِهِ،، وَعُمَرَ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بِعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ إلَيْهِ، وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَبُولِهِ .
وَلَوْ خَرَجَ رَجُلٌ عَلَى الإِمَامِ، فَقَهَرَهُ، وَغَلَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ حَتَّى أَقَرُّوا لَهُ، وَأَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ، وَبَايَعُوهُ، صَارَ إمَامًا يَحْرُمُ قِتَالُهُ، وَالْخُرُوجُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، خَرَجَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَتَلَهُ، وَاسْتَوْلَى عَلَى الْبِلَادِ وَأَهْلِهَا، حَتَّى بَايَعُوهُ طَوْعًا وَكُرْهًا، فَصَارَ إمَامًا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ؛ وَذَلِكَ لِمَا فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مِنْ شَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَإِرَاقَةِ دِمَائِهِمْ، وَذَهَابِ أَمْوَالِهِمْ (17) .
وقال الشيخ الشنقيطي : فاعلم أن الإمامة تنعقد له بأحَدِ أمور :
الأول : ما لو نَصّ صلى الله عليه وسلم على أن فلانا هو الإمام ، فإنها تَنْعَقِد له بذلك . وقال بعض العلماء : إن إمامة أبي بكر رضي الله عنه من هذا القَبيل ؛ لأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في إمامة الصلاة - وهي أهم شيء - فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى ، وهو ظاهر .
الثاني : هو اتفاق أهل الحل والعقد على بيعته . وقال بعض العلماء : إن إمامة أبي بَكر منه لإجماع أهل الحل والعقد مِن المهاجرين والأنصار عليها بعد الخلاف .
الثالث : أن يَعْهَد إليه الخليفة الذي قبله ، كما وقع من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما . ومن هذا القبيل جَعْل عمر رضي الله عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض .
الرابع : أن يتغلّب على الناس بِسَيفه ، ويَنْزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر ، وتَدِين له الناس ، لِمَا في الخروج عليه حينئذ من شقّ عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم .
قال بعض العلماء : ومِن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقَتْله إياه في مكة على يَدِ الحجاج بن يوسف ؛ فاستتبّ الأمر له (18) .
__________________________________
(1) الجامع لأحكام القرآن (20/96) .
(2) جمهرة اللغة ، ابن دُريد (1/147) .
(3) رواه مسلم (ح 1853) .
(4) رواه البخاري (ح 2704) .
(5) الاستيعاب ، مرجع سابق (3/1418) .
(6) الاستيعاب ، مرجع سابق (3/1418) .
(7) فَقْعة القاع : يُقال لمن لا أصل له ، هو فَقْعة بِقَاع ، وذلك لأن الفقعة لا عروق لها ولا أغصان ، والفقعة الكمأة البيضاء . (الكامل في اللغة والأدب 3/130) .
(8) الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ابن حزم (4/86) .
(9) رواه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (ح 516) ، والخَلال في " السُّنَّة " (ح 678) ، والبغوي في " معجم الصحابة " (5/369) ، والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (ح 544) ، والطبراني في الكبير (ح 13432) والأوسط (ح 6759) ، واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة " (8/1529) .
وانظر : الاستيعاب ، ابن عبد البر (3/1418) .
(10) رواه الخَلال في " السُّنَّة " (2/441) .
(11) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/418) .
(12) رواه معمر بن راشد في " الجامع " (ح 20985) ، ومِن طريقه : ابن سعد (الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ص 121) ، والخَلال في " السُّنَّة " (ح 677)، والبغوي في " معجم الصحابة " (5/373) .
(13) رواه الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " (1/577) ومِن طريقه : ابن عساكر في " تاريخ دمشق " (59/209) .
(14) (2/433) .
(15) (2/434) .
(16) متن الخرقى (ص 131) .
(17) المغني (12/243) .
(18) أضواء البيان (1/22 ، 23) .
(19) رواه البخاري (ح 7205) .
الملفات المرفقة
تحذير : يتوجب عليك فحص الملفات للتأكد من خلوها من الفيروسات والمنتدى غير مسؤول عن أي ضرر ينتج عن إستخدام هذا المرفق .