|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
حلفت على أيمان كثيرة لا أحصي عددها ... فما هو مقدار الكفارة ؟
بتاريخ : 10-10-2016 الساعة : 09:17 PM
حلفت يا شيخ بأيمان كثيرة لا أحصي عددها وأنا الآن نادمة على هذا .. فما هو مقدار الكفارة التي أخرجها علماً بأني لا أعرف عدد الكفارات ، وسمعت في إحدى المرات أحد المشايخ يقول إن من لا يعرف عدد الأيمان التي حلفها يجزئه أن يخرج كفارتين لهم جميعاً فهل هذا صحيح ؟

الجواب :
في المسألة تفصيل من جهتين :
الأولى : من جهة عقد اليمين
والثانية : من جهة المحلوف عليه
أما الأول ؛ فإن كانت اليمين عُقِدت فهي اليمين التي تُكفَّر ، لقوله تعالى : (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ) .
وإن كانت كقول : " والله " التي تجري على الألسنة ، كقول بعضهم : إلا والله ، وبلى والله ، فهذا لغو .
قالت عائشة رضي الله عنها : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله .
وأما الثاني ؛ فإن كان المحلوف عليه واحد ، أي حلفت على شيء واحد فكفارته واحدة .
وإن كان المحلوف عليه أكثر من شيء في أكثر من يمين ، فلكل يمين كفارة .
ومن نسي ، فعليه كفارة واحدة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإن كفّر كفارتين فلا بأس .
قال ابن قدامة في " الكافي " : ومن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد فحنث لم يلزمه أكثر من كفارة ...
وإن حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة ، فَحَنَث في الجميع أجزأه كفارة واحدة ، لأنها يمين واحدة ..
وإن حلف أيمانا على أفعال فقال : والله لا أكلت ، والله لا شربت ، والله لا لَبِسْت ؛ ففيه روايتان :
أحداهما : يُجزئه عن الجميع كفارة واحدة ، اختارها أبو بكر والقاضي ؛ لأنها كفارات من جنس واحد ، فتداخلت كالحدود .
والثانية : يجب في كل يمين كفارة ، وهو ظاهر قول الخرقي ؛ لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى ، فوجبت في كل يمين كفارة بها كالمختلفة الكفارة . قال أبو بكر : المذهب الأول ، وقد رجع أحمد عن الرواية الأخرى . انتهى كلامه رحمه الله .
هذا فيما حَنَث فيه الإنسان ، أي حَلَف لا يَفعل ثم فَعل ، أو حلَف أن يَفعل ثم لم يَفعل .
أما ما لم يَحنث فيه الإنسان فلا تجب فيه كفارة .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|