|
رحمه الله وغفر الله له
|
|
|
|
الدولة : في دار الممر .. إذْ لا مقرّ !
|
|
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد الرحمن السحيم
المنتدى :
منتـدى الحـوار العـام
بتاريخ : 26-08-2019 الساعة : 08:54 AM
َتِمّة فائدة أمس :
وأمّا الحديث الذي تَكلّم عنه الآخَر ؛ فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفيه :
فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله يقول في كتابه : (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ، وإن أحبّ أمْوالي إلي بَيْرُحَاءَ ، وإنها صَدَقة لله ، أرجو بِرّها وذُخْرها عند الله ، فَضَعْها يا رسول الله حيث شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بخ ، ذلك مال رابِح ، ذلك مال رابِح ، قد سَمِعتُ ما قلتَ فيها ، وإني أرَى أن تَجْعَلها في الأقْرَبين . فقَسَمَها أبو طلحة في أقارِبه وبَنِي عَمّه . رواه البخاري ومسلم .
واستَدَلّ به على أن أفضل الصّدقة على الإطلاق : أن يَتصدّق الإنسان على أقاربه .
✅ والعلماء يَشتَرِطُون في الاستدلال شَرْطَين :
1 – صِحّة الدليل
2 - صحة الاستدلال
والذي يستدلّ على مسألة بِدليل واحد يقع في الخطأ ! ويقع في كلامه الْخَلل !
🔸 ولذا قال العلماء : لا يتبيّن لك وَجْه المسألة حتى تجمع الأدلة .
والنصوص في الصدقات كثيرة ، ومنها :
💎 قوله عَزّ وَجَلّ : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ) .
💎 وقوله صلى الله عليه وسلم : مَن تَصدّق بِعَدْل تَمْرة مِن كَسب طيّب ، ولا يَقْبل الله إلاّ الطيّب ، وإن الله يَتقَبّلها بِيَمِينه ، ثم يُربّيها لِصَاحبها ، كما يُربي أحدُكم فُلُوّه حتى تكون مثل الْجَبَل . رواه البخاري ومسلم .
💎 وفي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاثّا على الصدقة : تَصدّق رَجُل مِن دِيناره ، مِن دِرْهَمه ، مِن ثَوبه ، مِن صاع بُرّه ، مِن صاع تَمْره - حتى قال - ولو بِشِقّ تَمْرة . قال : فجاء رَجُل مِن الأنصار بِصُرّة كادَت كَفّه تَعجِز عنها ، بل قد عَجِزت ، قال : ثم تَتَابع الناس ، حتى رأيت كَوْمَيْن مِن طعام وثِياب ، حتى رأيت وَجْه رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَهَلّل كأنه مُذْهَبَة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن سَنّ في الإسلام سُنّة حَسَنة ؛ فَلَه أجْرُها وأجْر مَن عَمِل بها بعده مِن غير أن يَنْقص مِن أجُورِهم شيء ، ومَن سَنّ في الإسلام سُنّة سَيئة ؛ كان عليه وِزْرها وَوِزُر مَن عَمِل بها مِن بعده مِن غير أن يَنقص مِن أوْزَارِهم شيء . رواه مسلم .
💎 ولَمّا سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصدقة أعظم أجْرا ؟ قال : أن تَصَدّق وأنت صَحِيح شَحِيح تَخشَى الفَقْر وتأمُل الغِنى . رواه البخاري ومسلم .
💎 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السّاعي على الأرملة والمسكين ، كَالْمُجَاهِد في سبيل الله ، أو القائم الليل الصائم النهار . رواه البخاري ومسلم .
🔘 فهذه نُصوص عامّة في الصّدَقة ، وقد يكون البَعيد مِن المسلمين أحْوَج مِن ذَوي القَرَابة ؛ فتكون الصّدَقة عليه أفضَل ، وقد يَكون الْمَفْضُول في وَقْت هو الأفضل .
وقد تَكلّم العُلماء فيما يَجب على الابن تجاه أبيه في ماله ، وما لا يَجب عليه .
📚 قال القرطبي : واجِب على الرّجُل الغَنيّ أن يُنفق على أبَويه الْمُحْتَاجَيْن ما يُصلِحهما في قَدْر حالهما مِن حاله : مِن طَعام وكُسوة وغير ذلك .
قال مالك : ليس عليه أن يُزوّج أباه ، وعليه أن يُنفِق على امرأة أبيه ، كانت أمّه أو أجنبية . وإنما قال مالك : ليس عليه أن يُزوّج أباه ؛ لأنه رآه يَستغني عن التزويج غالبا ، ولو احتاج حَاجَة مَاسّة لَوَجَب أن يُزوّجه ، ولولا ذلك لم يُوجب عليه أن يُنفِق عليهما .
فأما ما يتعلق بالعبادات مِن الأموال ؛ فليس عليه أن يُعطِيه ما يَحجّ به أو يَغزو ، وعليه أن يُخرِج عنه صَدقة الفِطر ؛ لأنها مُسْتَحَقّة بِالنّفَقة والإسلام . اهـ .
✅ وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : لا يجب على الابن وَفاء دَيْن أبيه ، اللهم إلاّ إذا كان هذا الدّيْن بسبب النفقة ، أي : أن الأب يحتاج ، ويشتري في ذِمّته فلَحِقه الدّيْن لِشِراء مُؤونته . (الشرح الممتع)
🔸 هل الصَّدَقة على إخواننا السوريين أعظم أجرا ؟
http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=118757
⚡️ وللفائدة حول حديث جرير رضي الله عنه :
الرد على شبهة أن هناك بِدعة حَسَنة وبِدعة سَيئة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3008
|
|
|
|
|