| 
	 | 
 
 
					 
 
			
			
			
			
  
 
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
إرشـاد الزكـاة والصدقـة
 
عندى ذهب أستعمله في النادر وبعته هل تجب فيه الزكاة 
			
			 
			
				بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 10:20 PM
			
			
			
		
		
 
الله يجزيك خير فضيلة الشيخ  
  
كان عندي ذهب ما كنت استعمله . أو كنت استعمله في النادر  
  
ظل فترة طويلة عندي ..وبعته من يومين ..  
  
فهل تجب عليه الزكااه ..وان تجب كم مقدارهاا ؟ 
  
وفقكم الله فيما يرضااه 
   
  
  
الجواب:  
  
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .  
  
بالنسبة للذهب الملبوس اختُلِف فيه من حيث وجوب الزكاة فيه من عدمها . وقد رجح فضيلة شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله في كتاب " فِقْه زكاة الْحُلِيّ " ، رجّح : 
عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة الْمُتَّخَذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله . ويُقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال . 
ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة . كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة . هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ - حفظه الله - بعد دراسة مستفيضة . 
  
فعلى هذا لا زكاة في ما كان عندك من ذهب يُستعمل ، ولو كان استعماله نادرا .  
  
والله تعالى أعلم . 
  
  
  
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم 
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
	
	
 | 
 
 
 | 
		
 |   
 |