|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل تحية المسجد واجِبة أم سُنّة ؟
بتاريخ : 05-01-2015 الساعة : 05:42 PM
السؤال
حكم تحية المسجد
هي واجبة لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» رواه البخاري ومسلم .
وحديث جابر قال : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك ! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه البخاري ومسلم قال أبي قتادة: أعطوا المساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس. رواه ابن أبي شيبه
هل هذا الموضوع صحيح بارك الله فيكم

الجواب :
وبارك الله فيك .
اخْتُلِف في حُكم تحية المسجد ، والصحيح الذي دلّت عليه الأدلة أنها واجبة .
ففي حديث أَبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم أن أَبَا قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ . قَال : فَجَلَسْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ . قَالَ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .
وفي حديث جابر بن عبد الله قال : جاء سُليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ، فقال له : يا سُليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما . رواه مسلم .
وهذا يُبيِّن أن الْحكم عام ، وليس خاصًّا بِسُليك ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما . رواه مسلم .
وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ، فقد روى الترمذي من طريق عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا : رَحِمَكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ ! فَقَالَ : مَا كُنْتُ لأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ .
قال الترمذي عقبه : قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِهِ ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ يَرَاهُ . اهـ .
قال الألباني : حكاية عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري ؛ حسن صحيح . اهـ .
وجاء في رواية الطبراني أنه النعمان بن قوقل .
قال الحافظ العراقي : وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيُخَفِّفْهُمَا " وَمَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَنَسَبَهُ لِلتَّشَيُّعِ ، َقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ .
وقال ابنه أبو زرعة العراقي : وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَالَ فِي الْمُبْهَمَاتِ قَوْلاً آخَرَ أَنَّهُ أَبُو هُدْبَةَ ...
وقال الحافظ ابن حجر : وقد وردت هذه القصة في غير سليك - ثم ذَكَر وراية الطبراني - ثم قال : والنعمان بن قوقل بَدْرِيّ . اهـ .
وهذا محمول على تعدد الوقائع .
قال أبو زرعة العراقي : قَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : لا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَانِ وَاقِعَتَيْنِ ؛ فَمَرَّةً مَعَ سُلَيْكٍ ، وَمَرَّةً مَعَ النُّعْمَانِ بْنِ قَوْقَلٍ . اهـ .
الأمر بتحية المسجد في هذا الموضع من أدلّة وُجوبها ، إذ لو كانت سُنة لَمَا أمَر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، ودليل وُجوبها مأخوذ من :
أ - قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وتكليم الرجل بشأنها .
ب - ترك الاستماع إلى الخطبة والاشتغال بالصلاة ، إذ الاستماع إلى الخطبة واجب ، ولا يُعارَض الواجب إلاّ بِواجب مثله أو أقوى منه .
جـ - ما جاء بشأنها من الأمر بها في غير حديث ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|