|
|
المنتدى :
قسـم الفقه العـام
ما شرح قاعدة (هل الزيادة على القدر الواجب واجبة أم مندوبة ؟) ؟
بتاريخ : 12-06-2015 الساعة : 05:54 PM
السؤال
شيخنا المبارك
ذكر ابن رجب في القواعد قاعدة:" هل الزيادة على القدر الواجب واجبة أم مندوبة " ومثل لها العلماء بمثالين:
1- لو أخرج أكثر من صاع في زكاة الفطر لمسكين واحد.
2- لو دخل المسبوق والإمام في الركوع وكان قد سبح مرة واحدة ، فهل يكون ائتمامه بالمتنفل أم بمفترض.
أرجو توضيح هذه القاعدة مع شرح المثالين السابقين ،
وكيف يكون في المثال الثاني يأتم بمتنفل مع أنها صلاة فريضة؟
وجزاكم الله خيراً

الجواب :
وجزاك الله خيرا .
هذا بناء على هذه المسألة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله : هل الزيادة على القدر الواجب واجبة أم مندوبة ؟
أما مسألة : لو دخل المسبوق والإمام في الركوع ، وكان الإمام قد سَبَّح مرة واحدة ، فهل يكون ائتمامه بالمتنفل أم بمفترض ؟
وذلك لأن القَدْر الواجِب في التسبيح في الركوع وفي السجود مرة واحدة ، وما زاد فهو مُستحبّ .
فهل الداخل بعد التسبيحة الأولى – التي هي القَدْر الواجِب – داخِل مع الإمام ومُقْتدٍ به فيما أتَى به بالواجِب أو فيما زاد عن الواجب ؟
والصحيح أنه الاقتداء حاصِل ، سواء أدرك التسبيحة الأولى مع الإمام أو أدرَك ما زاد عن التسبيحة الأولى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقَرّ أبا بكرة رضي الله عنه وقد دَخَل ورَكَع دون الصف ، فَقَالَ له عليه الصلاة والسلام : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ . رواه البخاري .
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
وينبني على هذه المسألة : صِحّة الاقتداء بالمأموم إذا انْفَرَد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|