|
|
المنتدى :
إرشــاد الـصــلاة
هل تصِحّ صلاة المأموم خلف إمامٍ يخطئ في قراءة الفاتحة ؟
بتاريخ : 03-01-2016 الساعة : 11:32 AM
السؤال
فضيلة الشيخ الكريم
عدتم والعود أحمد ، وأسأل الله تعالى أن يجعل حجكم مبروراً وسعيكم مشكوراً وعملكم في خدمة المسلمين خالصاً مأجوراً.
شيخنا الحبيب :
الإمام الذي يصلي بنا يقرأ ( الذين ) في الفاتحة بالزاي ( الزين )
وآخر يقرأ ( المستقيم ) في الفاتحة بالصاد ( المصتقيم )
وقد ذكرتم حفظكم الله في شرحكم لعمدة الأحكام أن الفاتحة تجب على المأموم كما تجب على الإمام للنص الوارد.
سؤالي رعاكم الله:
هل قرأة المأموم للفاتحة خلف هذا الإمام تصحح صلاته - أي صلاة المأموم - ؟
أم تبطل صلاة المأموم بمثل هذا اللحن الجلي من إمامه ، ويجب عليه إعادة الصلاة ؟
وجهونا مشكورين

الجواب :
وجزاك الله خيرا ، وتقبّل الله طاعاتكم .
الذي ذكرته في شرح عمدة الأحكام أن الفاتحة لا تجب على المأموم ، وإنما تَجِب على الإمام والْمُنْفَرِد .
ومَن كان يُبدِل حَرْفا بِحَرف في قراءة الفاتحة فلا تصِحّ الصلاة خَلفه ، إلاّ فيما جاءت به القراءات ، أو كانت مخارِج الحروف مُتقارِبة .
وسُئل شيخنا ابن باز رحمه الله : إذا أخطأ الإنسان في قراءة القرآن أثناء الصلاة ، فهل عليه سجود السهو ؟
فأجاب : الخطأ يختلف ويتنوع ، فإن كان الخطأ مما يُبطِل عَمْدُه الصلاة ، ولكن فَعَله ساهيا ؛ فهذا يسجد للسهو ، أما إذا كان لا يُبطل عَمْدُه الصلاة ؛ كاللحن الذي يُعفَى عنه ؛ فهذا لا يجب فيه سجود السهو، فلو قال: الحمد لله رب العالمين، أو قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا لا يبطل عمده الصلاة؛ لأن له وجها من الإعراب، وهكذا لو قال: مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا اللحن بالنصب أو الرفع لا يخل بالمعنى.
أما إذا سها فقرأ شيئا يبطل عمده الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو، كأن يقرأ : صراط الذين أنعمتُ عليهم ، هذا ينسب النعمة إليه ، هذا لَحن عظيم يُخلّ بالمعني ، فالْمُنعِم هو الله وحد : (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ، يعني الرب عز وجل ، هذا لَحن شنيع إذا تعمّده أبطَل الصلاة ، وإذا كان سهوا يسجد للسهو ، يعيد القراءة : (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) ويسجد للسهو، وهكذا لو قال : إياكِ نعبد وإياكِ نستعين ، هذا لَحن يُحيل المعنى ؛ لأنه خطاب للأنثى ، والخطاب مع الله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ، فإذا تَعمّد هذا بَطَلت صلاته ، وقد يكون بهذا مُرتدّا إذا عَرف أنه يُخاطِب أنثى ، إذا تَعمَّد خطاب رَبه خِطاب الأنثى ؛ فإنه يعتبر مستهزئا كافرا مُحتَقِرا لِرَبه عز وجل ، أما إذا سبق على لسانه سهوا ، فإنه يسجد للسهو .
وسُئل رحمه الله : لو أن الإمام أخطأ أثناء الصلاة في آية هل يسجد سجودا للسهو أم لا ؟
فأجاب : لا ، ما يلزمه سجود السهو ، إذا أسقط في غير الفاتحة ما يلزمه السجود والحمد لله ؛ لأن قراءة زائدة على الفاتحة ليست بِلازِم ، لكن إذا أسقط من الفاتحة لا بُدّ أن يأتي بالفاتحة كاملة ، وإذا أسقط آية من الفاتحة يُنبهه الذي وراءه على ما أسقط حتى يأتي به ، ولو ما أتى به تبطل الركعة ، يأتي بركعة بَدَلها ، لو أسقط آية من الفاتحة بَطلت الركعة وقامت الأخرى مقامها إذا سَها عن آية ولم يُنبَّه ، أما إذا نُبِّه وأتى بها في الحال فلا بأس ، والحمد لله .
أما في غير الفاتحة لو أسقط شيئا ناسيا ، فلا يَضرّه ، والحمد لله . اهـ .
وسبق :
ما حكم إمامة رجل ألثَـغ ، ومَن يُبدِل حرفا بِحرف في قراءة الفاتحة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2048
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية
|
|
|
|
|