|
|
المنتدى :
إرشـاد الطـهــارة
ما حكم الدم الذي ينزل على امرأة يقارب عمرها الستين سنة ؟
بتاريخ : 30-06-2016 الساعة : 06:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا
هناك امرأة كبيرة بالسن وقارب عمرها الـ60 سنة و ينزل منها دم هل يعتبر بذلك دورة ؟ مع العلم أنهم لم يكشفوا عليها لحد الحين لكن يقول بعض الدكاترة أنها ألياف وهي سبب هذا الدم
، فهل تصلي وتصوم مع نزول الدم ؟ وهل يعتبر نجاسة ؟
مع العلم يا شيخ هي تصلي وتصوم عادي
أفتنا جزاك الله خير

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
إذا كان يتكرر معها ؛ فيُعتبر دم حيض ، إذا كان له صِفات دم الحيض ؛ ودم الحيض يُعرَف بِلَوْنِه ورائحته وثخونته .
وإذا ثَبَت أنه دم حيض ، فتترك الصلاة والصيام ، وتقضي الصيام .
ودم الحيض نجس .
قال ابن قدامة : وأقلّ سِن تَحيض له المرأة تِسع سنين ، وأكثره سِتُّون .
قال بهاء الدين المقدسي : وأكثره سِتون سَنة ، لأنها إذا بَلَغت ذلك يَئِسَت مِن الحيض ؛ لأنه لم يُوجد بمثلها حيض معتاد ، فإن رأت دما فهو دم فساد .
وعنه : أن أكثره خمسون سَنة ، فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه روايتان :
إحداهما : هو دم فساد أيضا ؛ لأن عائشة قالت : إذا بَلَغَت المرأة خمسين سنة خرجت مِن حَدِّ الحيض .
والثانية : إن تكرر بها الدم ، فهو حيض ؛ وهذه أصحّ . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا حَدّ لِسِنٍّ تحيض فيه المرأة ، بل لو قُدِّر أنها بعد سِتّين أوْ سَبعين زاد الدم المعروف مِن الرحم لكان حيضا . واليأس المذكور في قوله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) ليس هو بُلوغ سِنّ ، فلو كان بلوغ سِن لَبَيَّنَه الله ورسوله ، وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها مِن أن تحيض ، فإذا انقطع دمها ويَئسَت مِن أن يَعود ، فقد يَئسَت مِن المحيض ، ولو كانت بنت أربعين ، ثم إذا تَرَبَّصَت وعاد الدم تَبَيَّن أنها لم تكن آيسة . اهـ .
وسبق :
امرأة بلغت الخمسين وانقطع عنها الحيض وبعد شهور رأت خطا أحمرا ، فهل تترك الصلاة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=2557
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|