|
|
المنتدى :
قسم التوبـة والدعوة الى الله وتزكية النفس
هل نقول "الشيخ حرم الأمر" أم نقول "أفتى بتحريم ذلك الأمر" ؟
بتاريخ : 27-02-2010 الساعة : 12:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وسدد خطاكم
أريد أن أسأل عن حكم إذا قلنا : الشيخ الفلاني حرم ذاك الأمر .. أو الشيخ الفلاني أفتى بتحريم ذلك الأمر .. أيهما الصائب وهل يصح استخدام كلا الصيغتين وهل له علاقة بالاجتهاد والقياس إذا قاس العلماء الأمر فهل نقول لهم حرموا أو أفتوا بتحريمه
جزاك الله خير وبارك في عملك

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
التحريم والتحليل تشريع ، والعلماء يتكلّمون بِلسان الشرع ، كما قال الإمام الشاطبي .
فإذا قيل : أفتى العالم بتحريم كذا ، فهو مثل قول : العالِم فلان حرّم كذا ؛ إلاّ أن التعبير الأول أدقّ ؛ لأن العالِم لا يُحرِّم مِن قِبَل نفسِه ، وإنما يتكلِّم بِلسان الشرع ، وحسب نصوص وقواعد الشرع .
ويُفرِّق العلماء بين الفتوى وبين الْحُكم .
قال ابن القيم : وقد حَرَّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفُتيا والقضاء ، وجَعَلَه مِن أعظم الْمُحَرَّمات ، بل جَعَله في المرتبة العليا منها ، فقال تعالى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) ، فَرَتَّب الْمُحَرَّمات أربع مَراتب ، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ، ثم ثَـنَّى بما هو أشدّ تَحْرِيما منه ، وهو الإثم والظلم ، ثم ثَلَّث بما هو أعظم تحريما منهما ، وهو الشرك به سبحانه ، ثم رَبََّع بما هو أشدّ تحريما مِن ذلك كله ، وهو القول عليه بلا عِلْم ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ، وفي دينه وشَرْعه ، وقال تعالى : (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ، فَتَقَدَّم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لِمَا لم يُحَرِّمه : هذا حرام ، ولِمَا لم يُحِلّه : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلاَّ بِما عَلِم أن الله سبحانه أحَلّه وحَرَّمَه .
وقال بعض السلف : ليتق أحدكم أن يقول أحلّ الله كذا ، وحرّم كذا ، فيقول الله له : كذبت لم أُحِلّ كذا ، ولم أُحَرِّم كذا ؛ فلا ينبغي أن يقول لِمَا لا يعلم وُرُود الوحي المبين بتحليله وتحريمه : أحَلَّه الله وحَرَّمه الله ، لِمُجَرَّد التقليد أو بالتأويل .
قال ابن وهب : سمعتُ مالكا يقول : لم يكن مِن أمر الناس ولا مَن مضى مِن سَلَفنا ولا أدركت أحدًا اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام ، وما كانوا يجترئون على ذلك ، وإنما كانوا يقولون : نَكْرَه كذا ، ونَرى هذا حَسَنًا ، فينبغي هذا ، ولا نرى هذا . ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد : ولا يقولون حلال ولا حرام ، أما سمعت قول الله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) ، الحلال ما أحَلَّه الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله .
وهنا :
ما حُكم الفتوى بالتَّقلِيد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18445
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
|
|
|
|
|