بسم الله الرحمن الرحيم
س1: هل لبس البنطلون يعتبر من موالاة الكفار و هل يوبخ
فاعله علما اننا في هذه البلاد عكس الخليج
في كيفية اللباس
س2: أخ يقول : فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في الهجرة الى بلاد الكفر
لطلب العلم علما الشخص المهاجر ملتزم و ذو عقيدة صحيحة و
منهج قويم
س3:شيخنا بارك الله في علمكم سائل يسأل فيقول : انا على
صلة بإمرأة نصرانية في ما يعرف بالدردشة و هي تقطن بكندا
علما أنني اساعدها لمعرفة الاسلام و هي عازمة على
إعتناقه و لكن بعد فهم اصول الاسلام فهل هاذا يعتبر
مخالفا للكتاب و السنة علما اننا نتقابل بالكتابة فقط.
_و هل يا شيخنا يشرع لي الزواج بها لحمايتها علما ان
عمرها 44 سنة و انا 24 سنة؟
س4: ما هي نواقض الاسلام؟
بارك الله فيكم
و الله المستعان و علية التكلان
اخوكم في الله ابو البراء

الجواب/
جُزيت الجنة وأحسن الله إليك
1 = لبس البنطال أو ملابس الكفار يُعدّ من الموالاة ، من حيث إن المُتشبِّه بالكفار لا يتشبه بهم إلا نتيجة إعجاب بهم . كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في كتابه الفريد في بابه " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم " .
والموالاة قد تكون كُفراً وقد تكون دون ذلك .
" وذلك أن مسمى الموالاة يقع على شُعب مُتفاوتة ، منها ما يُوجب الردّة ، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرّمات " كما يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن – رحمه الله – .
وقد ذكر الشيخ د . محمد بن سعيد القحطاني في كتابه الولاء والبراء ، عـدّ الرضى بأعمالهم والتّشبّه بهم والتزيي بِزيِّهم من صور الموالاة .
ولا شك أن المسلم مُطالب باستقلالية الشخصية .
ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على مُخالفة أهل الكتاب حتى قالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . رواه مسلم .
والتّشبه لا يُشترط فيه القصد ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في الوقت الذي يُصلّي فيه المشركون .
فقال : صَـلّ صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصَـلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار . رواه مسلم .
ومعلوم قطعاً أن المسلم الذي يُصلّي في ذلك الوقت لا يقصد التشبه بل لا يتشبه بهم من كل وجه في ذلك الفعل ، فهو يُصلي لله ، ويُخالفهم الوجهه والقصد .
ومع ذلك يُنهى عن مُشابهة المشركين .
لأن الأمر كما قال ابن مسعود – رضي الله عنه – حيث قال : لا يُشبه الزيّ الزي حتى يُشبه القلب القلب .
يعني أنه لا يقع التشابه في الظاهر إلا نتيجة التشابه في الباطن .
بل أمر الله بمخالفتهم حتى في اللفظ . قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا )
لأن اليهود كانوا يقولون تلك الكلمة ويقصدون بها الرعونة .
ولا يُمكن أن يقولها الصحابة ثم يقصدون بها ما يقصده اليهود والمنافقون .
وعُذراً فقد أطلت في هذه النقطة لأهميتها .
وثمة شُبهة يُرددها بعضهم
وهي قولهم إن من يلبس لباساً مُستقلا مُخالفا لِلبس الكفار يُخشى عليه
فأقول جرّبت بنفسي أن لا ألبس لباسهم ، كما أنهم إذا جاءوا إلى بلادنا لم يلبسوا لباسنا
فقد سافرت إلى أوربا بملابسي المعتادة !
وسافرت إلى أفريقيا
وإلى شرق آسيا
ولا أذكر أنني لبست لباساً إفرنجياً .
والله خير حافظ
2 = الهجرة في الأصل الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وليس العكس !
لكن إذا كان الشخص يُريد أن يطلب علما تنتفع به الأمة وليس موجودا لدى المسلمين ، فلا بأس بشرط أن لا ينوي الإقامة هناك .
وبشرط أن يكون لديه علم لردّ الشبهات ، فكم ذهب للدراسة من أبناء أو من بنات المسلمين وعادوا وبالاً على أمتهم !
وأن يكون على قُدرة على إظهار دينه .
فإذا توفرت هذه الأمور جاز له الذهاب مدة الدراسة لا الهجرة والإقامة في بلاد الكفار كما تقدّم .
3 = القاعدة المقررة شرعا : الأمور بمقاصدها
فإذا كان القصد من ذلك هو الدعوة إلى الإسلام فحسب ، جاز له ذلك ، وإلا فإن الأصل المنع
لقوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاب )
أما لماذا ؟
فاستمع إلى الجواب :
( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
هذا وهُن أمهات المؤمنين . فكيف بغيرهن .
ويحتسب في ذلك كله هدايتها : فو الله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم . متفق عليه .
ويجوز له الزواج بتلك المرأة بعد أن تُسلم وتتوب إلى الله مما كانت عليه .
وقد تزوّج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخديجة وعمره آنذاك 25 سنة وعمرها أربعين سنة ، وجاءت له بسيدة نساء أهل الجنة .
4 = نواقض الإسلام
عـدّ منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – عشرة نواقض
قال – رحمه الله – :
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض :
الأول : الشرك في عبادة الله . قال الله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) وقال : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار ) ، ومنه الذبح لغير الله ، كَمَن يذبح للجن أو للقبر .
الثاني : مَن جَعَل بينه وبين الله وسائط ؛ يدعوهم ويسألهم الشفاعة ، ويتوكّل عليهم ؛ كَفَر إجماعاً .
الثالث : مَن لم يُكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم .
الرابع : مَن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل من هديه ، أو أن حُـكم غيره أحسن من حًـكمه ؛ كالذي يُفضّـل حُـكم الطواغيت على حُـكمه .
الخامس : مَن أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به ؛ كَفَر .
السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ثوابه أو عقابه ؛ كَفَر ، والدليل قوله تعالى : ( قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )
السابع : السّحر ، ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به ؛ كَفَر ، والدليل قوله تعالى : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ )
الثامن : مُظاهرة المشركين ومُعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى : ( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )
التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى – عليه الصلاة والسلام – ؛ فهو كافر .
العاشر : الإعراض عن دِين الله ؛ لا يتعلمه ، ولا يعمل به ، والدليل قوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ )
ثم قال الشيخ – رحمه الله – : ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف ؛ إلا المُكرَه .
ثم قال : وكلّها من أعظم ما يكون خطراً ، وأكثر ما يكون وقوعاً .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد